responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 161

الطائفة الاولى:

ما دلّ على نفي الزكاة في الدين حتى يقع في يده أو يقبض ويحول عليه الحول، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك».

وموثّق إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟

قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال: حتى يحول عليه الحول في يده».

وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا».

وصحيح إبراهيم بن أبي محمود قال: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:

الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثمّ يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي».

وموثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه ديناً فتحلّ عليه الزكاة؟ قال: يزكّي العين ويدع الدين، قلت:

فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: يزكّيه حين اقتضاه».

الطائفة الثانية:

ما ظاهره ثبوت الزكاة في الدين أيضاً كمعتبرة عبد الحميد ابن سعد قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقّه وماله في ثقة يزكّي ذلك المال في كل سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال: لا، بل يزكّيه إذا أخذه، قلت له: لكم يزكّيه؟ قال: قال: لثلاث سنين». وظاهره لزوم دفع زكاة سنين الدين أيضاً ولو بعد القبض كما في خمس الدين.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست