responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 160

- خصوصاً بناءً على ما يذهب إليه الفقه الوضعي من أنّ الدين حق شخصي‌

وليس حقّاً عينياً- وظاهر أدلّة تشريع الزكاة أنّ موضوعه المال الحقيقي الخارجي العيني، ولا أقل من انصرافه إلى ذلك خصوصاً مع التعبير بالأخذ الذي لا يصدق إلّابالنسبة إلى المال الخارجي.

ولعلّ مقصود السيّد الماتن من عدم حصول الملكية إلّابعد القبض هذا المعنى، أي عدم حصول ملكية المال الخارجي الذي هو المال الحقيقي، وهو موضوع الزكاة لا أصل ملكية مال، وإلّا فمن الواضح أنّ الدائن يملك المال الكلي في ذمة المدين قبل القبض، فأصل الملكية موجودة في الدين أيضاً كما أشرنا.

ويلاحظ عليه‌: أنّه لا وجه لمنع الإطلاق بعد أن كان عنوان المال أو الملك عنواناً اعتبارياً صادقاً على ما يملكه الإنسان في ذمة الغير، فإنّ العناوين الاعتبارية لا فرق بين مصاديقها من حيث إنّ كلّها اعتبارية وليست حقيقية.

كما أنّ الأمر بالأخذ إرشاد إلى الحكم الوضعي وهو تعلّق حقّ الفقراء وملكهم بالمال، وهذا نظير دليل الخمس في الغنيمة والفائدة، والذي لا شك في تعلّقه بالمال الذمي أيضاً.

فالإطلاق تام في أدلّة الزكاة، خصوصاً إذا حلّ الدين بحلول أجله وإمكان أخذه واستيفائه، فإنّه شبه العين في اليد، فالتشكيك في إطلاق المقتضي في غير محلّه.

وأمّا البحث الثاني: فالروايات الواردة في الدين على طوائف‌[1]:


[1]- هذه الروايات جميعاً في الوسائل 9: 95- 100.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست