responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 109

ذلك في شي‌ء منها، أو إلى الشروط الاخرى اللازمة فيها، من قبيل كونها سائمة أو كونها بسنّ معيّن أو غير ذلك، كما أنّه لم يرد في شي‌ء من روايات زكاة الأنعام أيّة إشارة إلى شرطية التمكن من التصرّف، وإنّما اقتصر فيها على ذكر السوم والنصاب والحول، أي أن يملك النصاب حولًا كاملًا. فالإطلاق المذكور إن لم يطمئن بعدمه لا أقل من الإجمال في الروايات الخاصة، فيكون المرجع عمومات الزكاة، ولا أقل من الاحتياط.

الجهة الخامسة:

في انّ المال الغائب إذا رجع في يده فهل تجب زكاته لسنة واحدة فوراً أم لا، حتى يحول عليه الحول سنة؟ صريح جملة من الروايات المتقدّمة اشتراط ذلك كما في معتبرة اسحاق ابن عمار وصحيح ابراهيم بن أبي محمود وغيرهما.

إلّاأنّ المصرّح به في جملة اخرى من الروايات لزوم إخراج زكاة ما مضى من السنين حين وصوله لسنة واحدة، كما في رواية سدير الصيرفي ومعتبرة رفاعة وعبد اللَّه بن بكير وسماعة وغيرها ممّا تقدم. والمشهور حملوا هذه الطائفة من الروايات على الاستحباب. وقد يستبعد هذا الحمل في الأمر الارشادي إلى الحكم الوضعي المالي- وهو تعلّق الزكاة-. ومن هنا قد يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل ما دلّ على التزكية لسنة واحدة على مجرّد نفي الزكاة لأكثر من سنة، وانّ المقصود من الزكاة لسنة واحدة أو لعام واحد أو لعامه ذلك- كما في معتبرة سماعة- أن يزكّيه في سنة زكاته التي كانت للتجّار عادة في تلك الأزمنة كما في عام الخمس، أي بشرطها وشروطها، ومنها النصاب والملك والبقاء في اليد تلك السنة.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست