responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 110

وممّا يدلّ على أنّ المتشرّعة كان لهم عام زكوي رواية خالد بن الحجاج الكرخي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الزكاة فقال: انظر شهراً من السنة فانو أن تؤدّي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضَّ- يعني حصل- في يدك من مالك فزكّه، فإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر»[1].

ويمكن الجمع بين هذا الجمع والحمل على الاستحباب بأن يقال انّ الواجب إخراج الزكاة لسنته وعامه الزكوي إذا حلّ، وإذا شاء زكّاه قبل ذلك استحباباً لسنة بل وأكثر أيضاً، كما هو المتعين في مثل معتبرة عبد الحميد بن سعد، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام «عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال: لا، بل يزكّيه إذا أخذه، قلت له: لكم يزكّيه؟ قال: قال: لثلاث سنين»[2].

وممّا يشهد على ما ذكرناه معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه ديناً فتحلّ عليه الزكاة؟ قال: يزكّي العين ويدع الدين، قلت: فإن اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال: يزكّيه حين اقتضاه، قلت:

فإن هو حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال: يزكّي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنته، قلت: فإن اشتهى أن يزكّي ذلك؟ قال: ما أحسن ذلك»[3].


[1]- الكافي 3: 522.

[2]- وسائل الشيعة 9: 98.

[3]- وسائل الشيعة 9: 98، وذيله في صفحة 300.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست