responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 108

أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة»[1].

وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد اللَّه عليه السلام «في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالًا هل فيه صدقة؟ قال: لا»[2].

وعشرات الروايات غيرها. وواضح أنّ المقصود من المال فيها ما ذكرناه، لا ما يعمّ الأنعام؛ لوضوح أنّ الزكاة في الأنعام فيها شرائط اخرى كما يظهر لمن يراجع لسان روايات زكاة الأنعام. على أنّ حمل المال على الأنعام لا معنى له إلّا أن يحمل على المال بمعناه اللغوي، ومن الواضح أنّه ليس موضوعاً للزكاة.

فالحاصل: التعبير بالمال الغائب في المقام كالتعبير في هذه الروايات لا ينبغي أن يحمل على المال بمعناه اللغوي، ولا على كل مال يكون فيه الزكاة ليشمل الأنعام أيضاً، وإنّما معناه المال المتمحّض في المالية، وهو الدراهم والدنانير.

وإن شئت قلت: إنّ المتأمّل في ألسنة روايات هذا الشرط يطمئن بأنّ النظر فيها إلى زكاة المال الذي يكنز ولا يقلّب ولا يحرّك مع كونه تحت يد مالكه يتمكن من تقليبه وتحريكه، وهذا مخصوص بزكاة المال المحض وهو النقود ومال التجارة لا الأنعام والغلّات.

وثانياً- ممّا يؤيّد بل يشهد على ما ذكرناه مراجعة ألسنة روايات زكاة الأنعام، حيث يظهر منها أنّ التعبير عن موضوع زكاة الأنعام ليس بعنوان المال، بل بعنوان الأنعام أو انّه مشير إلى الإبل والبقر والغنم، وهي عناوين في قبال عنوان المال، فلو كان النظر في روايتنا أيضاً إلى ذلك كان يناسب الإشارة إلى‌


[1]- نفس المصدر: 66- 67.

[2]- وسائل الشيعة 9: 191.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست