responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 296

وثانياً: انَّ اصل ما أفيد من انحلال العقد والقرار المعاملي بتكثر المنفعة في عمود الزمان الى قرارات وعقود عديدة غير صحيح، فانَّ العقد ليس اسماً للملكية الحاصلة في العوضين ولا منتزع عنها، بل هو اسم أو منتزع عن الانشاء أو القرار والالتزام المربوط بالتزام آخر والذي هو امر وحداني حقيقي أو اعتباري مهما تكثرت اطرافه ومتعلقاته، أعني العوض والمعوض في الخارج، فما دام القرار والالتزام واحداً كان العقد واحداً، نعم المنشأ والأثر الحاصل بالعقد والقرار المعاملي ينحل على أجزاء وأبعاض متعلقة بحيث لو لم يمكن أن يؤثر بلحاظ بعض المتعلق أمكن أن يؤثر بلحاظ الباقي، إلّاانّه بذلك العقد الواحد لا من باب وجود عقود عديدة.

نعم قد تكون هناك قرارات والتزامات متعددة مستقلة بعضها عن بعض جمعت في عبارة واحدة، كمن يبيع مجموعة من الكتب المتماثلة كل كتاب بدينار، فقد يبيعها معاً لشخص واحد كل كتاب بدينار ويبرز ذلك بجملة واحدة انَّ العشرة بعشرة دنانير فتكون الوحدة في الابراز مع التعدد في القرار والعقد، إلّاانَّ هذا بحاجة الى قرينة وخارج عن محل البحث.

الوجه الثالث:

ما ذكره في المستمسك حيث قال انَّ الارتكاز العرفي يساعد في المقام على التبعيض‌[1]. ولعل مقصوده قدس سره انَّ العرف في باب الايجار يرى انَّ تمليك المنفعة في كل زمان يكون امراً مستقلًا عن تمليكها في الزمان الآخر، فيكون نظير بيع‌


[1]- مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص 52.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست