اعيان متعددة متماثلة كل واحد منها
بدينار في صفقة واحدة، فيكون القرار المعاملي منحلًا بعدد تلك الاجزاء لامحالة،
ويكون فسخ بعضها دون بعض صحيحاً عندئذٍ.
وفيه:
أولًا: لو سلّم الارتكاز المذكور فغايته ما
ذكرناه في الوجه السابق من إمكان فسخ الايجار في بعض المدة دون البعض الآخر لاتعين
كون الفسخ بلحاظ المدة الباقية مع اللزوم واستقرار اجرة المسمى بالنسبة للمدة
المنقضية، فلماذا يحكم بعدم جواز فسخ تمام الاجارة حتى في المدة الماضية اذا كان
هناك عيب في العين المستأجرة أو غبن في الاجرة.
وان شئت قلت: انَّ هذا الوجه غايته نفي
موضوع خيار تبعض الصفقة بالنسبة لما مضى من المدة اذا فسخ بالنسبة لما يأتي لا نفي
انفساخ الاجارة بتمامها باحد الخيارات الاخرى إذا كانت بلحاظ تمام المدة كما في
خيار الغبن والعيب.
وثانياً: عدم وضوح وجه للارتكاز المدعى بعد فرض
انَّ مقدار المنفعة وزمانها يكون دخيلًا غالباً في الغرض المعاملي كما انَّ
المنفعة في زمان قد تكون أكثر قيمة منها في زمان آخر، فليست اجزاء المنفعة الواحدة
وابعاضها بلحاظ الزمان متماثلة دائماً، وهذا واضح.
والتحقيق أن يقال: انَّ الخيار اذا كان
ثابتاً بعنوان تزلزل العقد وملك الالتزام والقرار المعاملي فالفسخ يقتضي رجوع تمام
العوض والمعوض أي تمام المسمى وانفساخ الايجار في تمام المدة ورجوع الموجر فيما
انقضى من المنفعة الى اجرة المثل.