responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 295

اجرة مثل المدة المنقضية، ومعنى كون الفسخ من حينه انه يتعلق بالعقد بوجوده البقائي لا الحدوثي، وهذا واضح لاغبار عليه وصدوره منه قدس سره غريب، ولهذا نجد انَّ السيد الماتن قدس سره لم يربط المسألة بذلك البحث وانما استدل على ما استقربه من احتمال رجوع تمام المسمى‌ بانَّ مقتضى‌ الفسخ رجوع كل من العوض والمعوض الى مالكه.

الوجه الثاني:

ما ذكره المحقق الاصفهاني قدس سره من انَّ المنفعة التي هي متعلق عقد الايجار متكثرة بتكثر الزمان، فهي في كل يوم أو شهر غيرها في الشهر الآخر، وليست من قبيل العين الشخصية في عمود الزمان، بل حالها حال ابعاض واجزاء العين بعضها بالنسبة الى البعض الآخر، وهذا يؤدي لا محالة الى انحلال العقد والقرار المعاملي الى قرارات عديدة، اذ كل جزء من هذه الاجزاء مال مستقل له ملكية غير الجزء الآخر، فيكون له تمليك غير تمليك الآخر- بالانحلال- اذ الملكية والتمليك كالايجاد والوجود، فاذا تعدد الوجود تعدد الايجاد فيتعدد العقد والقرار المعاملي على القاعدة، ففسخ بعضها لايستلزم فسخ الآخر كما في البطلان.

وفيه‌: أولًا: انَّ قصارى ما يثبت بهذا البيان امكان فسخ الاجارة في بعض المدة دون بعض لا ما ذكره المشهور من تعين كون الفسخ للمدة الباقية مع لزوم العقد في المدة المنقضية.

وبعبارة اخرى‌: يمكن للمستأجر على اساس هذا الوجه ان يفسخ الايجار الواقع على المدة السابقة ايضاً- كما اذا كان مغبوناً مثلًا- فلا يتعين ان يكون الفسخ في الباقي.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست