responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 222

المقدار لا أكثر، وهذا يعني انَّ دليل الارث وعدم نفوذ تصرفات المالك لما بعد حياته يكون حاكماً على دليل صحة الاجارة ورافعاً لموضوعه بالنسبة لزمان مابعد موت المالك، فتبطل الاجارة بموت الموجر بمعنى انها تكون اجارة فضولية بحاجة الى اجازة الأولياء. وبهذا يعرف انَّ البطلان هنا ليس بمعنى‌ الانفساخ بل بمعنى كونه فضولياً.

وهذا البيان يمكن دفعه بأحد نحوين:

الأوّل‌: انَّ أدلّة الارث تقطع صلة المالك بامواله لما بعد الموت بقاءً لا حدوثاً، فكل تمليك وتملك فعلي قبل الموت في امواله يكون نافذاً من قبله لأنّه مالك لها وقتئذٍ، وإنّما لا تنفذ تصرفاته المعلقة على ما بعد الموت، فالمنفعة في زمان مابعد الموت تكون مملوكة له قبل الموت بملكية فعلية فيمكنه انْ ينقلها الى المستأجر فيملكها بالفعل ويكون المملوك استقبالياً لا الملكية، وهذا لا يتصور في باب الاعيان بان يملكه من الآن العين ما بعد الموت، لما تقدم من عدم تكثر العين بتعدد الزمان، فلا محالة يرجع الى تعليق الملكية على الموت، لانَّ التقطيع للعين بلحاظ قطعات الزمان لا يكثِّر ولا يعدِّد العين، فلابدَّ وانْ يرجع قيداً للملكية والتمليك، فيكون باطلًا على القاعدة الّا بمقدار ما أثبته دليل صحة الوصية على خلاف القاعدة، وهو في الوصية بمقدار الثلث لا أكثر. ونتيجة ذلك نفوذ الاجارة وورود دليل صحتها على دليل الميراث والوصية، اذ لا يبقى‌ مال للميت حين الموت ليكون تركة، ودليل الارث وكذلك المنع من الوصية باكثر من الثلث موضوعه ما يبقى‌ بعد الموت، أي لا يكون منتقلًا قبل الموت والمنفعة المذكورة منتقلة انتقالًا فعلياً قبل الموت.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست