responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 221

[مسألة 3]: لا تبطل الاجارة بموت الموجر ولا موت المستأجر على الأقوى [1].

العين للغير، وهذا يعني عدم انعقاد الاطلاق في البيع للمنفعة في تلك المدة، فتكون الاجارة صحيحة والبيع للعين مسلوبة المنفعة، وهذا وجه اثباتي لتخريج القول الأوّل.

[1] هذا هو المشهور، ونسب الى جملة القول بالبطلان بموت احدهما بل قيل انّه المشهور بين المتقدمين، وإلى جماعة القول بالتفصيل بين موت المستأجر فتبطل الاجارة وموت المؤجر فلا تبطل.

وينبغي البحث في مقامين:

المقام الأول‌: ما تقتضيه القاعدة. ولا شك في انَّ مقتضى‌ القاعدة في العقود العهدية بقاء العقد وعدم انفساخه بالموت، لعدم تقومه بوجود المتعاقدين، بخلاف العقود الاذنية.

إلّاانّه قد يقال‌: بالانفساخ في خصوص الاجارة بموت المؤجر لا المستأجر بملاك آخر حاصله: انَّ حقيقة الاجارة تمليك المنفعة على ما تقدم، والمنفعة في كل زمان غيرها في الزمان الآخر بخلاف العين، فتتكثر المنافع مالًا ومالية حسب وجودها في عمود الزمان، فلابدَّ ان تكون المنفعة في كل زمان من تلك الازمنة موجودة واقعاً ومملوكة للمؤجر لكي يمكنه تمليكها للمستأجر، ولهذا لو فرض تلف العين انفسخت الاجارة في المدة الباقية، لانكشاف عدم وجود المنفعة فيها فلا يملكها.

ومن الواضح انَّ المالك لايملك امواله مابعد زمان حياته إلّابمقدار الثلث بحكم ادلة الوصية والارث، فلا تصح اجارته وتصرفاته الناقلة فيها إلّابهذا

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست