وهذا الجواب لازمه جواز تمليك المنفعة من
قبل المالك بايجار العين بلحاظ زمان مابعد الموت ابتداءً، اما بهذا العنوان اذا
فرض عدم مانعية الجهل والغرر أو بانشاء تمليك المنفعة بعنوان المصالحة فلا يقدح
الجهالة فيها أو في فرض العلم بزمان وفاته أو اجراء حدّ عليه- كما اذا كان يعلم
بانه ميت بعد سنة مثلًا- فيمكنه ان يؤجر داره فيما بعد سنة من الآن وإن كان أكثر
من الثلث، بخلاف ما إذا أوصى بها. ومن البعيد الالتزام به فقهياً، ولعله لفحوى
أدلّة عدم نفوذ الوصية اكثر من الثلث أو صدق التفويت على الوارث.
الثاني: انَّ أدلّة عدم نفوذ الوصية اكثر من
الثلث منصرفة عن المقام، لانَّ ايجار العين في زمن الحياة مدة طويلة- كبيعها- تصرف
في ماله في زمن حياته، وإنّما الممنوع عنه انْ يكون التصرف باكثر من الثلث بلحاظ
مابعد الموت بنحو التعليق أو التقييد، نعم قد يشمل صورة التقييد بما بعد الموت أي
ما إذا ملكه من الآن منفعة ما بعد الموت كما أشرنا.
وهكذا يتضح: انَّ مقتضى القاعدة صحة
الاجارة وعدم انفساخها بموت المؤجر ولا المستأجر.
المقام الثاني: في ملاحظة الرواية الخاصة
الواردة في المقام، وهي رواية ابراهيم بن محمد الهمداني «قال: كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على انْ تعطي الاجارة- الاجرة-
في كل سنة عند انقضائها، لايقدم لها شيء من الاجارة- الاجرة- ما لم يمض الوقت،
فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة الى الوقت أم تكون
الاجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب: ان كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت