responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 220

وابعاضها، فاذا صادف وقوعهما في مال واحد في زمان واحد بانشاء الوكيل والاصيل وقع التزاحم بينهما في التأثير لا محالة، ولا موجب لترجيح اطلاق دليل الصحة في احد السببين على اطلاقه في الآخر. ولا يمكن قياس المقام بموارد ايجار المالك نفسه قبل البيع أو حينه، فانه بحكم الاستثناء والتخصيص لكونهما من متكلم واحد وشخص واحد لاشخصين كما هو واضح.

نعم لو قيل بالتبعية القهرية الحكمية وانَّ نقل المنافع ليس بمقتضى‌ اطلاق البيع بل بحكم العقلاء أو الشرع وانَّ دليل التبعية مقيد بعدم انتقال المنفعة بسبب انشائي صح القول الأول، ولعلّه مقصود السيد الماتن قدس سره من تأخر التبعية عن الايجار، الّا انك قد عرفت بطلان هذا المبنى، على انه لا دليل على التأخر بالمعنى المذكور على القول بالتبعية الحكمية.

فالصحيح‌: هو القول الاخير بعد فرض وضوح بطلان القول الوسط وهو بطلانهما معاً، فانه مبني على ان تكون تبعية ملك المنفعة للعين تبعية لزومية، بحيث لا يمكن صحة البيع في الرقبة دون المنفعة. وهو واضح البطلان حتى على القول بالتبعية القهرية، فيتعين القول الثالث، لوقوع التعارض بين اطلاق دليل الصحة والنفوذ لكل من الايجار والبيع بلحاظ المنفعة في تلك المدة، وبعد التساقط يرجع الى استصحاب بقاء المنفعة على ملك البايع، وهذا من الاستصحاب في الشبهة الحكمية فمن لا يقول بجريانه فيها في أمثال المقام كالسيد الاستاذ قدس سره لا يمكنه المصير اليه فتدبر.

ثم انّه قد يفرض وجود قرينة حالية على انَّ المالك لا يريد نقض مافعله الوكيل فهو ينقل العين بما لها من المنافع اذا لم يكن قد أجر الوكيل الى الآن‌

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست