responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 203

«فصل»

الاجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّابالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ. نعم الاجارة المعاطاتية جائزة يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف احدهما فيما انتقل إليه [1].

[1] هذا مبني على قبول الاجماع المدعى في باب المعاطاة على الجواز، وقد بحثنا ذلك مفصلًا في كتاب البيع، واثبتنا انه لا صحة لهذا الاجماع المدَّعى، إذ لا تمامية لها صغرىً ولا كبرىً، بمعنى‌ انَّ صغرى الاجماع على الجواز على تقدير الملك وصحة البيع غير ثابتة، وعلى تقدير ثبوتها لا يكون الاجماع في مثل هذه المسألة كاشفاً تعبدياً عن حكم الشارع.

هذا كله مضافاً الى انه اذا فرضنا ثبوت الاجماع المذكور في باب البيع فالتعدي منه الى باب الاجارة محل اشكال، لأنّه دليل لبي لابدَّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقن وهو البيع، فيرجع في غيره الى عمومات اللزوم أو السيرة العقلائية المقتضية له ايضاً.

ثمّ انّه بناءً على القول بجواز المعاطاة ما لم يتصرف فيه أو يتلف أحد العوضين قد يقال مع ذلك بلزوم المعاطاة في الاجارة لكونها مساوقة مع تلف أحد العوضين وهو المنفعة أو العمل غالباً، ولهذا علّق السيد البروجردي قدس سره في المقام بقوله: «المعاطاة فيها مساوقة للزوم غالباً لما ذكرناه من انّ ايجاب المتقدرة منها بالعمل يكون بالشروع فيه وفي المتقدرة بالزمان بتسليم العين في جزء منه‌

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست