responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 202

وان شئت قلت‌: انَّ الشرط الضمني المذكور إنّما يكون على اساس ظهور حال المشتري في تعلق غرضه بالمجموع وانّه لا يريد البعض مستقلًا، فله الحق في انْ لا يلزمه به، لا التفاوت بين الضمانين فيما يكون ملزماً به على كل حال.

ولا ينقض بموارد تلف المبيع قبل ظهور التبعيض في البيع فانَّ امكانية الارجاع في البيع يكفي لتحقق الشرط الضمني المذكور حين البيع ولو تلف بعد ذلك، بخلاف باب الايجار، على انَّ تلف المبيع في زمن الخيار يكون ممن لا خيار له، فلا يكون المشتري ملزماً بالمبيع اذا كان قد تلف من نفسه لا انه أتلفه بنفسه.

ومن هنا لا يبعد صحة ما عليه السيد الماتن قدس سره وظاهر كلمات الفقهاء من عدم ثبوت الخيار المذكور في باب الاجارة. نعم لو كان قد اشترط ذلك صريحاً ضمن عقد الايجار ولم يكن مفاد شرطه عدم استحقاق شي‌ء من الاجرة على تقدير عدم الايصال- ولو لعدم جوازه على ما تقدم في المسألة السابقة- ثبت له خيار تخلف الشرط، وكان مفاده عدم استحقاق اجرة المسمى‌ على تقدير الفسخ والرجوع الى اجرة المثل.

الثاني‌: انَّ الحكم ببطلان الاجارة في المقدار الزائد من السفر إنّما يكون لو ظهر عدم قدرته عليه من أوّل الأمر، وإلّا ففيه الخلاف المتقدم والذي ذكرنا فيه التفصيل بين الايجار على العمل الخارجي أو العمل في الذمة، فعلى التقدير الأوّل تبطل الاجارة، وعلى التقدير الثاني تبقى‌ صحيحة، غاية الامر للمستأجر ان يضمن الاجير قيمة ماتبقى‌ من العمل- بعد أن كان انحلالياً- أو يفسخ في الباقي لعدم تسليم الموجر له فيسترجع اجرة المسمى‌ بمقداره، وامّا بالنسبة لما مضى‌ من العمل فثبوت خيار التبعيض فيه مبني على البحث المتقدم.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست