responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 204

[مسألة 1]: يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الاجارة ولا تنفسخ الاجارة به فتنتقل الى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الاجارة.

نعم للمشتري مع جهله بالاجارة خيار فسخ البيع لأنَّ نقص المنفعة عيب ولكن ليس كساير العيوب مما يكون المشتري معه مخيراً بين الرد والارش فليس له ان لا يفسخ ويطالب بالارش فانَّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشي‌ء في حد نفسه مثل العمى‌ والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها.

وامّا لو علم المشتري انها مستأجرة ومع ذلك اقدم على الشراء فليس له الفسخ ايضاً، نعم لو اعتقد كون مدة الاجارة كذا مقداراً فبان انها ازيد له الخيار ايضاً [1].

وكلاهما مستلزم لتلف جزء من المعوّض».

إلّاأنّ هذا الاشكال غير متجه لامكان أن يكون التعاطي قبل زمان شروع المنفعة المعوّض كما إذا أعطاه العين ليعمل فيها في قبال الاجرة أو لينتفع بها كالسكنى في الدار من اليوم القادم. على أنّ التلف في المقام لبعض المعوض لا لتمامه فلابدّ من القول بكفايته في لزوم المعاطاة.

[1] امّا جواز بيع العين المستأجرة قبل تمام المدة فهو ثابت على مقتضى القاعدة وبالروايات الخاصة.

امّا القاعدة، فباعتبار انّه لا تنافي بينهما بعد ان كان مضمون الاجارة تمليك المنفعة مدة بعوض ومضمون البيع تمليك الرقبة بالعوض، وهما موضوعان ومالان، فلا تنافي بينهما بالذات، كما لا تنافي بينهما بالعرض وبلحاظ تبعية المنافع‌

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست