responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 138

[مسألة 4]: لابدَّ من تعيين العين المستأجرة فلو آجره أحد هذين العبدين أو احدى هاتين الدارين لم يصح. ولابدَّ من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة. نعم تصح اجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر مخيراً بينها [1].

[1] ينبغي البحث في هذه المسألة عن أمرين‌

:

الأوّل‌: هل يمكن ايقاع الايجار على منفعة كلية، سواء بنحو الكلي في الذمة أو الكلي في المعين، أم لا؟

الثاني‌: في لزوم تعيين المنفعة المملوكة بالاجارة الخارجية مورداً ونوعاً.

أمّا الأوّل فالصحيح‌: امكان الايجار والتملك للمنفعة الكلية كالخارجية، فيؤجره دابة كلية بمواصفات معينة مثلًا لحمل أثاثه أو للسفر، فاذا دفع دابة معينة أصبحت مصداقاً لتلك المنفعة المملوكة بالاجارة، واذا تلفت وجب على المؤجر ان يعطيه دابة اخرى لذلك، وكذلك يمكن ان يكون ذلك بنحو الكلي في المعين، بانْ يؤجره احدى دوابه الخارجية للسفر، ويشترط في ذلك ان تكون الدواب المذكورة متساوية في الخصوصيات لكي لا يلزم الغرر، فما قد يظهر من اطلاق صدر عبارة السيد الماتن قدس سره في هذه المسألة من بطلان اجارة احد العبدين في غير محله. اللهم الّا إذا كان نظره إلى الاجارة الشخصية الخارجية كما لعله الظاهر.

وأمّا الثاني‌: فلا اشكال في لزوم تعيين مورد المنفعة- أي‌العين المستأجرة- إذا كانت الاجارة خارجية لا كلية، كما انه لابدَّ من تعيين نوعها اذا كانت للعين منافع متعددة متفاوتة في المالية واريد واحدة منها، كل ذلك من اجل ماتقدم من شرطية معلومية العوضين ومانعية الجهالة بهما في الاجارة ايضاً.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست