responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 139

مضافاً إلى أنّ بعض أنحاء الترديد وعدم التعيين ينافي خارجية الاجارة فيكون تناقضاً، فإنّ الفرد المردّد لا وجود له في الخارج إذ الخارجية تساوق التشخّص، وهذا كلّه واضح.

إنّما الكلام فيما اذا كانت للعين منافع متعددة واريد ايجارها بجميع منافعها.

وهنا تارة: تكون تلك المنافع قابلة للجمع واستيفائهما معاً من العين، واخرى: لا تكون قابلة للجمع وانما هي منافع على البدل للتضاد فيما بينها، كالدار التي اما ان تستعمل للسكن أو للتجارة والتكسب.

فعلى الأول‌، لا اشكال ايضاً في جواز ايجارها بتمام منافعها، لأنّها معاً مملوكة للمالك بالفعل فيمكن ان يملكها للمستأجر.

وعلى الثاني قد يقال‌: بانَّ المالك لا يملك جميع تلك المنافع البدلية، لعدم امكان الجمع فيما بينها، وإنّما يملك احدها لا على التعيين، فيلزم من ايجارها بتمام منافعها تمليك ما لا يملكه المالك حسب الفرض ومن ايجارها باحداها على البدل عدم تعين المنفعة المملوكة بالاجارة.

وقد يربط الجواب على ذلك بالبناء على جعل الملكية لتمام المنافع المتضادة البدلية جمعاً حيث لا محذور فيه، لأنَّ الملكية حكم وضعي وليس حكماً تكليفياً كالوجوب أو الحرمة لكي يستحيل تعلقه بالضدين معاً، فاذا كان الموجر يملك تمام المنافع أمكن تمليكها معاً للمستأجر.

وجعل هذا البيان مبنىً للقول في مسألة قادمة وهي ما إذا استعمل المستأجر العين المستأجرة في غير المنفعة المستأجر لها، كما إذا استأجر العبد

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست