responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 137

وثانياً: الآية أساساً ليست في مقام تشريع الحجر، بل في مقام التمثيل والاستدلال بالأمر المفروغ عنه والثابت خارجاً في باب العبيد والمماليك من كونهم مملوكين لمواليهم، فليس لهم استقلال في التصرف، ومن الواضح انَّ الثابت فيهم ليس بأكثر مما ذكرناه.

وإن شئت قلت‌: انَّ جملة «لا يقدر على شي‌ء» لم تقع طرفاً لنسبة تامة، بل هي جملة وصفية للعبد المملوك الذي ضرب اللَّه به المثل والاستشهاد، فلا يجري فيه الاطلاق، ففرق بين أن يقول: العبد لا يقدر على شي‌ء، وبين أن يقال: العبد الذي لا يقدر على شي‌ء يضرب اللَّه به المثل، فان النسبة الناقصة مفهوم افرادي ونسبة تحليلية لا حقيقية، فلا يجري بلحاظ طرفيها الاطلاق على ما حققناه في محله من علم الاصول. فلا دلالة للآية على اكثر من الحجر بملاك المملوكية في قبال مولاه.

وأمّا الروايات الخاصة الواردة في باب تصرفات العبد وتوقفها على اجازة السيد فكلها واردة في تصرفاته في نفسه لا وكالته عن الآخرين.

ثم انّه إذا أعتق العبد بعد انْ آجر نفسه قبل العتق احتيج الى الاجازة منه لصحتها، لأنّه من قبيل من باع ثم ملك، وقد تقدم انه يحتاج في ذلك الى الاجازة وان قلنا بعدم الحاجة في المفلّس بعد رفع الحجر عنه، فمحجورية العبد تختلف عن محجورية المفلّس أو تصرف المرتهن في العين المرهونة من حيث احتياجه الى الاجارة في تصحيح تصرفاته الواقعة قبل العتق، لأنّه لم يكن مالكاً حين التصرف بخلاف المفلّس والمرتهن، وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست