responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 295

و الوجه في ذلك ما تقدم في محله من ان استثناء المئونة من الارباح لا يشترط فيه الصرف عليها من عين الربح، بل لو صرف من مال آخر مخمس او لا يتعلق به الخمس او استدان و صرف فيها امكن احتساب مقداره من الارباح، و قد تقدم من المصنف (قدّس سرّه) التصريح بذلك في المسألة (66)، بل لو اشترى في سنة الربح ما ليس مئونته أيضا ثم تلف ذلك الشي‌ء جاز له احتساب مقداره و استثناؤه من الارباح، فلا يجب فيه الخمس حتى اذا وفاه بعد الحول، لكون التالف بنفسه من ارباحه، على ما سوف يأتي توضيحه. و لهذا لا بدّ و ان يحمل قوله في هذه المسألة (و اذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالاحوط اخراج الخمس أولا و اداء الدين ممّا بقي) على انه تفريع مربوط بالدين السابق لا المصروف في سنة الربح، كما لا يبعد انه المقصود.

الثانية- ان الدين اذا كان مصروفا في مئونة العمل و الاسترباح جاز احتسابه فضلا عن ادائه من الارباح حتى اذا لم يكن الصرف في سنة الربح بل في السنين السابقة، لان الربح لا يصدق الّا فيما يفضل عن ذلك المقدار، نعم لو فرض حصول خسارة او تلف لبعض المال خلال الاسترباح و اراد جبران ذلك من الربح فسوف يأتي البحث عن صحته و عدمه في مسألة قادمة.

الثالثة- لا فرق في صرف الدين في مئونة سنة الربح بين الحدوث و البقاء، فلو اشترى دارا دينا لسكناه و لم يتمكن من اداء ثمنه في سنة الشراء، و انما تمكن منه في السنة اللاحقة كان وفائه من مئونة سنة الربح أيضا اذا كان محتاجا الى الدار في تلك السنة، بل جاز له احتساب قيمتها من الربح أيضا نعم لا بدّ من ملاحظة ان مئونته بمقدار قيمة الدار في سنة الربح، فلو كانت اقل من الدين لم يجز احتساب الزائد، لانه مصروف بحسب الحقيقة في مئونة سابقة لا سنة الربح، نعم لا يبعد ان يكون وفاء الدين عندئد بمقدار النقصان من مئونة عام الوفاء، لان خسارته لها كضمان التلف القهري السهوي مئونته، فاذا وفاه في‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست