responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 296

اثناء السنة لم يجب الخمس في الزيادة، بخلاف ما اذا لم يؤده حتى انقضى الحول.

و اما اذا خرجت الدار عن مئونته في السنة الثانية فضلا عما اذا لم تكن مئونته اصلا، فلا يجوز استثناء قيمتها او ادائها من الارباح من دون تخميس حتى اذا كانت مئونته سابقا، من دون فرق بين النظرتين لأداء الدين، اما على المختار فواضح، و امّا على ما ذهب إليه المشهور فلأنه باداء الدين يكون احدهما- الدار او ثمن الوفاء- ربحا له غير مصروف في مئونة سنة الربح، فيجب الخمس فيه على جميع المباني.

الرابعة- ذكر جملة من الاعلام- كما اشرنا آنفا- ان مقابل الدين اذا كان موجودا و لم يكن مئونته جاز ادائه من الارباح بلا تخميس، و لكنه سوف يكون المقابل الموجود ربحا له فيجب تخميسه، و قد يكون اكثر قيمة من الدين او اقل او مساويا[1].

و هذا الكلام غير تام: اذا كان المقابل للدين سابقا على سنة الربح، فان ما يتعلق به الخمس في السنة اللاحقة لا يكون باكثر من ثمن الاداء حتى لو فرض زيادة قيمة المقابل، بناء على مبنى المشهور من عدم اعتبار ارتفاع القيمة ربحا الّا في ما هو معد للتجارة، فلا يجب عليه خمس الاكثر من ثمن الوفاء، بل لو كان معدا للتجارة او قلنا بربحية ارتفاع القيمة مطلقا مع ذلك لا تكون الزيادة ربحا لسنة الوفاء بل لسنة الزيادة، كما انه اذا نقصت قيمته عن ثمن الوفاء تعلق الخمس بالزيادة، اما مطلقا او اذا وفاه بعد انتهاء سنة الربح، لا قبله كما لا يخفى وجهه.

نعم يتم هذا الكلام فيما اذا كان الدين في عام الربح، فانه يكون كما اذا


[1]- راجع مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 549.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست