responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 294

مدفوعة: بالنقض بموارد الاذن في التصرف على وجه الضمان، فانه لا فرق بينه و بين الدين عرفا، مع ان الضمان أيضا يحصل فيه في طول التصرف، ممّا يكشف عن كفاية المبادلة و لو الطولية الحاصلة بين المالين في تصحيح النظرة الطريقية للوفاء اذا كان التصرف عمديا و اختياريا لا مثل الخطأ و نحوه.

ثم ان ظاهر المصنف (قدّس سرّه) اشترط عدم التمكن من وفاء الدين سابقا في اعتباره مئونة عام الوفاء، ممّا يعني انه في حالات عدم التمكن ينظر العرف الى وفاء الدين السابق على نحو الموضوعية و انه من حاجات عام الوفاء أيضا، و هو قريب من النفس، فكأن فرض الحاجة و عدم التمكن من الوفاء يؤدي الى تغليب الجنبة الموضوعية للوفاء و اعتبار نفس الدين حاجة لازمة له، و هو مساوق مع النظر الموضوعي إليه، و بهذا يعرف الوجه الفني لتفصيل الماتن (قدّس سرّه) اذا كان مقصوده من الدين السابق الدين المصروف في مئونة السنين السابقة على سنة الربح.

و ليعلم ان من لوازم القول بأن اداء الدين من المئونة مطلقا انه يمكن للمكلف ان يتخلص من خمس الارباح التي يصرفها سرفا و من غير حاجة مع عدم بقاء مقابلها، و ذلك بالاستدانة لها و الصرف في ذلك ثم وفاء الدين بتلك الارباح من دون تخميس، لانها صرفت في اداء الدين و هو من المئونة، و هذا بخلافه على القول بطريقية الاداء لما صرف فيه مقابله.

ثم ان هنا عدة نكات اخرى مرتبطة بهذا البحث، لا بدّ من التعرض لها ضمن جهات:

الاولى- ان الدين اذا كان مصروفا في مئونة سنة الربح- سواء كان حصوله في نفس السنة أم قبلها- فكما يجوز اداؤه من ارباح تلك السنة كذلك يجوز احتسابه منها بلا تخميس، فيندر بمقداره ممّا يفضل عن مئونة سنته فلا يجب الخمس فيه.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست