responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 293

اللاحقة، فان العرف لا يشك في اعتبار مال الوفاء مصروفا في مئونة السنة السابقة لا اللاحقة، و اما غير الديون من موارد الضمانات كما اذا اتلف مال الغير، او موارد الضمان الواجب شرعا كما في النفقة الواجبة للزوجة مثلا بناء على ثبوت الضمان فيه او الدية و اروش الجنايات، فلا ينبغي الإشكال في النظرة الموضوعية في باب الديات و اروش الجنايات و الكفارات و النذورات و النفقات الواجبة، فانها جميعا يعتبر صرفها مئونة سنة الصرف و امتثال ذلك الواجب و ان كان منشأه سابقا، لما تقدم من ان الميزان في النظرة الطريقية ملاحظة ما يصرف فيه مقابل ذلك الضمان، فاذا لم يكن له مقابل و انما كان ضمانا ابتدائيا، فلا معنى لفرض النظرة الطريقية فيه.

و امّا التلف لمال الغير المستوجب للضمان فلو كان خطأ و سهوا فلا ينبغي الإشكال في اعتبار وفائه مئونة عام الوفاء متى ما كان، لان ثمن الوفاء و ان كان في قبال المال المضمون الذي اتلفه خطأ الّا ان ذلك يعتبر عرفا من قبيل اروش الجنايات و المخالفات الخطئية، فلا يعتبر الوفاء صرفا للمال في ما أتلفه، و انما الكلام في الاتلاف العمدي خصوصا اذا كان بنحو صرف المال المضمون في مئونته و لو غصبا، فظاهر السيد الشهيد (قدّس سرّه) في تعليقته إلحاقه بسائر الواجبات المالية أي النظرة الموضوعية إليها.

و لكن الانصاف ان العرف لا يفرق بين ذلك و بين اداء الدين، فهو يرى ان المال المدفوع في مقام الوفاء انما هو في قبال ذلك المال الذي تصرف فيه، و كون ذلك برضى مالكه او بغير رضاه لا يؤثر في ملاك النظرة الطريقية و نكتتها، فاذا قبلنا النظرة الطريقية في باب الديون فينبغي قبولها في المقام أيضا.

و دعوى: ان الضمان يحصل هنا في طول التصرف و اتلاف المال بخلاف موارد الدين، فتكون المبادلة التي هي ملاك النظرة الطريقية غير واضحة في موارد الاتلاف.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست