اللاحقة، فان العرف لا يشك في اعتبار مال
الوفاء مصروفا في مئونة السنة السابقة لا اللاحقة، و اما غير الديون من موارد
الضمانات كما اذا اتلف مال الغير، او موارد الضمان الواجب شرعا كما في النفقة
الواجبة للزوجة مثلا بناء على ثبوت الضمان فيه او الدية و اروش الجنايات، فلا
ينبغي الإشكال في النظرة الموضوعية في باب الديات و اروش الجنايات و الكفارات و
النذورات و النفقات الواجبة، فانها جميعا يعتبر صرفها مئونة سنة الصرف و امتثال
ذلك الواجب و ان كان منشأه سابقا، لما تقدم من ان الميزان في النظرة الطريقية
ملاحظة ما يصرف فيه مقابل ذلك الضمان، فاذا لم يكن له مقابل و انما كان ضمانا
ابتدائيا، فلا معنى لفرض النظرة الطريقية فيه.
و امّا التلف لمال الغير المستوجب للضمان فلو كان خطأ و سهوا فلا
ينبغي الإشكال في اعتبار وفائه مئونة عام الوفاء متى ما كان، لان ثمن الوفاء و ان
كان في قبال المال المضمون الذي اتلفه خطأ الّا ان ذلك يعتبر عرفا من قبيل اروش
الجنايات و المخالفات الخطئية، فلا يعتبر الوفاء صرفا للمال في ما أتلفه، و انما
الكلام في الاتلاف العمدي خصوصا اذا كان بنحو صرف المال المضمون في مئونته و لو
غصبا، فظاهر السيد الشهيد (قدّس سرّه) في تعليقته إلحاقه بسائر الواجبات المالية
أي النظرة الموضوعية إليها.
و لكن الانصاف ان العرف لا يفرق بين ذلك و بين اداء الدين، فهو يرى
ان المال المدفوع في مقام الوفاء انما هو في قبال ذلك المال الذي تصرف فيه، و كون
ذلك برضى مالكه او بغير رضاه لا يؤثر في ملاك النظرة الطريقية و نكتتها، فاذا
قبلنا النظرة الطريقية في باب الديون فينبغي قبولها في المقام أيضا.
و دعوى: ان الضمان يحصل هنا في طول التصرف و اتلاف المال بخلاف موارد
الدين، فتكون المبادلة التي هي ملاك النظرة الطريقية غير واضحة في موارد الاتلاف.