responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 292

يختلف عن الحاجات التكوينية الاخرى، لان تلك الحاجات تكون بنفسها و على نحو الموضوعية مئونة متى ما تحققت بخلاف باب الدين، فانه و ان كان يستبطن شغل الذمة و الذي يريد الانسان رفعه و التخلص عنه، الّا انه في نفس الوقت يلحظ العرف بأن اشتغال الذمة هذا كان في قبال مال آخر قد صرف سابقا في شأن من الشئون، و ان الوفاء كأنه نحو مبادلة بين مال الوفاء و مقابل ذلك الدين، و هذه الخصوصية تجعل العرف ينظر الى اداء الدين بنظرة طريقية، فكأن مال الوفاء مصروف في مقابل الدين، فاذا كان ذلك من مئونات سنة الربح كان مستثنى من الخمس و الّا فلا.

و اصل هذه النظرة الطريقية المشيرة لا ينبغي التشكيك فيها، و كأن المصنف (قدّس سرّه) لاحظها بوجدانه غير انه جعلها بلحاظ زمان نفس الدين و اشتغال الذمة، فجعل الميزان سبق الدين و عدمه و عطف على ذلك أيضا النذورات و الكفارات، مع ان الصحيح جعل ذلك طريقا الى ما يقابل الدين، فلو كان الدين سابقا و لكنه صرفه في مئونة عام الربح كان مئونته أيضا، و كان يمكن حمل عبارته على ذلك لو لا عطف النذورات و الكفارات على الديون في ذيل المسألة.

فالحاصل: اصل النظرة الطريقية لا ينبغي التشكيك فيها كما أكد عليه سيدنا الشهيد الصدر (قدّس سرّه) في تعليقته على منهاج الصالحين‌[1] فلا يقاس اداء الديون بالحاجات التكوينية الاخرى، الّا ان البحث في حدود هذه النظرة و مقدار ما يساعد عليها العرف.

و لا إشكال في ثبوتها في مورد الديون خصوصا اذا كان الدين من جهة المئونة مباشرة، كما اذا اشترى شيئا ممّا يحتاج إليه دينا ثم وفاه من ارباح السنة


[1]- هامش منهاج الصالحين، ج 1، ص 469( ط. دار التعارف).

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست