responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 291

عن حاجته يعد الباقي بعد الوفاء بنفسه ربحا، فلا بد من دفع خمسه أو خمس مال الوفاء- على ما سنشير الى وجهه- فليس هذا تفصيلا بالدقة في اصل المسألة.

و السيد الماتن (قدّس سرّه) فصّل بين الدين الحاصل في عام الربح، فيكون ادائه من المئونة، و بين الدين السابق فلا يكون ادائه من المئونة الا اذا لم يتمكن من ادائه الى عام حصول الربح.

و ظاهره انه ليس المعيار بالوفاء و اداء الدين بنحو الموضوعية، و انما الدين ينظر إليه بنحو الطريقية و الاستطراق الى منشأه، فاذا كان ذلك في سنة الربح كان من مئونات تلك السنة، و اذا كان من السابق فهو مئونة السنة السابقة، الّا اذا كان غير متمكن من وفائه، و كذلك سائر الواجبات المالية كالنذور و الكفارات.

و قد اعترض عليه جملة من الاعلام بأن مجرد سبق منشأ اشتغال الذمة و عدمه لا دخل له في صدق المئونة على نفس الوفاء و فك الذمة و الخروج عن عهدة الدين، الذي هو غرض شرعي و عقلائي في كل آن، نظير ما اذا كان سبب مرضه سابقا و كان متمكنا من علاجه و لكنه لم يعالجه، فانه لا إشكال في صدق المئونة على علاجه في اي سنة كان.

و من هنا ذهب اكثر الاعلام تبعا للشيخ (قدّس سرّه) الى ان وفاء الدين مطلقا يكون مئونة سنة الوفاء، نعم لو فرض وجود مقابله و كان خارجا عن مئونته و حاجته احتسب ذلك المال ضمن ارباحه و فاضل مئونته أيضا بعد الوفاء، فلا بد من دفع خمسه‌[1].

و التحقيق: ان هذا الاعتراض غير وجيه، لان اداء الدين كما يظهر من المتن‌


[1]- راجع مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 547. و مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 267.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست