responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 286

للمنذور و بالتالي صدق المئونة عليه اذا خصصه لذلك و لو كان زمان صرفه بعد انقضاء السنة. نعم لو لم يخصّصه لذلك و صرفه فيما ليس مئونته او لم يصرفه اصلا و لو عصيانا وجب عليه خمسه، بينما اذا اشترطنا الصرف الخارجي للمال في صدق المئونة لم يكن وجه لفرض هذه المسألة اصلا، لأنه سواء نذر أم لا اذا صرف المكلف خارجا نصف ارباحه في البرّ كان مئونته فلا خمس فيه و الّا وجب فيه الخمس على كل حال نذر أم لا، بل قد يقال ببطلان النذر في مقدار الخمس من الارباح اذا كان متعلقه صرف نصف ارباحه الخارجية بما هي ارباحه لأنه لا يملكه، و كأن ما أفتى به سيدنا الشهيد (قدّس سرّه) في هذا الفرع من وجوب الخمس اذا لم يصرف ربحه في النذر مبني على عدم الاكتفاء بهذا المقدار لصدق المئونة بل لا بدّ من الاستهلاك أو الانتفاع الفعلي بالمال.

ثم ان هذه النكتة اذا قبلناها فهي كما تصح في الحج الواجب تصح في الحج المندوب أيضا اذا توقف اداؤه في السنة القادمة على توفير المال من هذه السنة و تخصيصه له، فان هذا التوفير و التخصيص بنفسه امتثال للامر الشرعي الاستحبابي- مع فرض التوقف المذكور- فيكون مئونته و مستثنى من دليل الخمس، و لعل هذا هو وجه التردد عند الماتن في الصورة الثالثة لاستقرار الوجوب فيها بالخصوص عنده، فكأنه جعل نفس وجوب صرف المال المذكور شرعا في الحج و لو في السنة القادمة مئونة له اذا ادّخره لذلك و حج به في العام القابل، فليس مقصوده الاحتياط حتى فيما اذا لم يحج به في العام القادم، فانه لا إشكال في الخمس فيه حينئذ.

و أياما كان فالوجوب وحده لا يكفي لصدق المئونة، بل الصحيح التفصيل بين ما اذا توقف فعل الحج و لو في السنة القادمة على تخصيص شي‌ء من المال في هذه السنة لذلك و خصصه فعلا من اجله، بأن أعطاه (للحمله‌دار) أو الدولة او عزله و لم يتصرف فيه الى ان بذله في الحج، فيكون من المئونة فلا خمس فيه،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست