responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 287

و بين ما اذا لم يتوقف على ذلك بأن كان له مال آخر في السنة القادمة او توقف و لكنه لم يخصصه لذلك، بل صرفه في امر آخر غير مئونة سنة الربح، فيجب الخمس فيه.

و قد يفصل على اساس هذه النكتة، بين ما اذا كان الحج مستقرا عليه فيجب عليه التخصيص المذكور، فيكون مئونته فلا يتعلق به الخمس لو خصصه لذلك، و بين ما اذا لم يكن الحج مستقرا عليه فلا يجب عليه ذلك فيتعلق به الخمس، الّا ان هذا مبني على ما اشرنا إليه من دعوى اختصاص وجوب حفظ الاستطاعة بعد حصولها بسنة الحج و لا دليل عليه، فمع التوقف لا فرق بين من استقر عليه الحج و بين من لم يستقر، لاستقرار الوجوب من هذه الناحية عليه بمجرد حصول الاستطاعة، بل قد عرفت عدم اشتراط الوجوب و كفاية الامر الاستحبابي مع فرض التوقف المذكور أيضا، اذ لا يشترط في صدق المئونة ان تكون العبادة واجبة.

و يترتب على ما ذكرناه ثمرة هامة و هي تقدم الحج على تعلق الخمس و ورود دليله عليه اذا توقف الحج على تمام ذلك المال، فلا يصح ما ذكره السيد الماتن (قدّس سرّه) في ذيل الصورة الثانية من انه اذا بقيت الاستطاعة الى السنة الآتية وجب عليه الحج فيها، بل يجب عليه حفظ هذا المال الى السنة القادمة من اجل الحج، و يكون ذلك بنفسه موجبا لكونه مئونة، فلا يتعلق به الخمس اذا ابقاه لذلك، و هذا يعني ان دليل الحج وارد بامتثاله على دليل الخمس، لا انه يتعلق به الخمس فيسقط عن الاستطاعة في السنة القادمة اذا كان الباقي غير كاف بالحج.

نعم لو قلنا بأن وجوب الحج في كل سنة مشروط بالاستطاعة في تلك السنة لا قبلها، او قلنا بأن وجوب حفظ المال أعني الزاد و الراحلة للحج في وقته لا يجعله مئونة حتى لو خصصه لذلك، تعلق الخمس بذلك المال لا محالة، و انتفى‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست