responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 285

للحج اللازم عليه شرعا.

نعم اذا لم يخصصه لذلك بل صرفه في غير مئونة سنة ربحه او لم يكن يتوقف حجه في العام القادم على تخصيص المال له من هذه السنة تعلق به الخمس لا محالة.

لا يقال: المئونة متقومة بالصرف الفعلي و الاستهلاك الخارجي للمال و هذا غير متحقق في المقام و ان وجب حفظ المال و ادّخاره، و بعبارة اخرى: ان المئونة ليست مطلق ما يحتاج إليه الانسان و لهذا لم نقبل صدق المئونة على رأس المال الذي يحتاج إليه و انما هي خصوص الاحتياج الاستهلاكي و مجرد حفظ المال و ان كان لازما و ممّا يحتاج إليه الانسان في مقام الامتثال للأمر الشرعي، لكنه لا يكون صرفا استهلاكيا ليصدق عليه عنوان المئونة.

فانه يقال: الانصاف ان العرف يتوسع في المقام فيرى ان امتثال الأمر الشرعي بتخصيص المال من الآن لأجل الحج في السنة القادمة بنفسه صرف لذلك المال و مئونة فانها لا تتوقف على تلف العين أو خروجه عن ملكه فمن يدفع المال الى (الحملدار دار) او الدولة من أجل الحج في السنة القادمة المتوقف على ذلك و ان كان مالكا له في ذمته بالفعل الا أنه يعد صارفا له في المئونة الشرعية من الآن بلحاظ امتثال الأمر الشرعي المتوجه إليه بالفعل فلا يقاس بتخصيص المال للاتجار الذي لا يكون صرفا استهلاكيا لا بلحاظ غرض تكويني و لا شرعي، و ممّا يؤيّد هذا الفهم العرفي ما أفتى به بعض الاعلام‌[1] من أن من نذر ان يصرف نصف ارباحه في وجه من وجوه البر لم يجب عليه اخراج خمس نصف ارباحه بمجرد انعقاد النذر و فعلية الوجوب، لأن هذا بنفسه كاف عرفا في وجوب تخصيصه‌


[1]- منهاج الصالحين، ج 1، ص 480( ط- دار التعارف).

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست