responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 264

خصوصية في الحدوث و البقاء عرفا، فالحدوثية خصوصية لفظية بحتة لا مناسبة لدخلها في الحكم بالخمس و عدمه، فمن حصل على دار ميراثا أو صداقا في السنة الاولى و لكن لم يكن له ربح ليستثنيه منه و حصل له الربح في السنة الثانية كان استثناء قيمته منه عرفا كاستثناء قيمته من ارباح سنته الاولى ان كان له ربح فيها.

نعم لا بدّ و ان لا تستثنى قيمة المئونة مرتين، مرة من ارباح السنة السابقة، و اخرى من ارباح السنة اللاحقة، و هذا يتحقق في المؤنات الباقية بأعيانها، كمن اشترى الدار أو الآنية من ارباح سنته السابقة فلا يمكنه استثناء قيمتها من ارباح السنة اللاحقة أيضا، لانّ احد الاستثنائين سوف يكون زائدا على مئونته، اذ تمام مئونته في كلتا السنتين لم تكن باكثر من تلك العين مرة واحدة لا مرتين، و يترتب على ذلك انه لو كان قد حصل عليها في السنة السابقة بالارث أو نحوه ممّا لا يتعلق به الخمس يمكنه استثناء قيمتها من ارباح السنة اللاحقة اذا لم يكن قد استثناها من ارباح السنة السابقة فتمام النكتة ان لا يتكرر الاخراج و احتساب ما هو المئونة مرتين و من الربحين معا و جمعا، اذ ليس مئونته اكثر من تملك نفس العين فلا بدّ و ان تخرج مرة واحدة.

ثمّ انّ هذه النكتة كما تمنع عن استثناء قيمة الدار مثلا التي اخراجها من ارباح سنته السابقة من ارباح سنته اللاحقة ثانية، كذلك تمنع عن شراء دار اخرى من هذه الارباح و انتقاله إليها ثم بيع الدار الاولى، بل حتى اذا باعها أولا ثم اشترى دارا اخرى من ارباح السنة، و قيل بسقوط الخمس عما يخرج من المئونة، لانّ هذا عرفا في قوة ما اشرنا إليه من استثناء المئونة من الربح مرتين أو اكثر، لانّ تمام مئوناته لم تكن باكثر من قيمة تلك العين مرة واحدة لا اكثر، فامّا تحتسب من ارباح السنة السابقة أو اللاحقة.

و ان شئت قلت: انّ ادلة استثناء المئونة لا اطلاق لها لاخراج العين الواحدة

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست