responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 263

ذلك الفرد، و اما الحاجة السابقة فقد كان بلحاظ فرد آخر غير هذا الفرد، و اما في الاعيان الثابتة كالدار و العبد و الآنية فحيث انها نفس العين المحتاج إليها سابقا فلا توجد حاجة جديدة، لتكون مئونة جديدة، بل هي نفس الحاجة السابقة، نعم لو لاحظنا المنفعة مجردة عن العين، كسكنى الدار في الثانية كانت الحاجة إليها حادثة، الّا انّ المفروض صدق المئونة في هذه الموارد على العين نفسها، فلا تكون مئونة جديدة، بل هي نفس المئونة السابقة على الربح فلا يمكن استثناؤها عنه.

فالحاصل: لا تصدق المئونة الفعلية لمن كان مالكا للعين من قبل ظهور الربح و انما هي مئونة تقديرية، أي لو لم يكن يملكها كانت مئونته، و المستثنى انما هو المئونة الفعلية لا التقديرية.

و فيه: ما تقدم من انّ المئونة تقوم بأمرين:

الاول: الصرف الاستهلاكي أي الانتفاع الخارجي الفعلي.

و الثاني: ان يكون ذلك الانتفاع لازما و مناسبا عرفا بحيث لا يكون سرفا أو سفها، و هذا يصدق بقاء كما هو صادق حدوثا حتى في الاعيان، و لهذا يقال انها خرجت عن مئونته من حين استغنائه عنها لا من حين تملكه لها.

و الصحيح ان يقال: انّ كل ما يكون محتاجا إليها من الاعيان و المؤن في أية سنة يمكنه استثناء قيمتها و احتسابها من ارباح تلك السنة، لصدق كونها مئونته في تلك السنة حقيقة و عرفا، و المفروض جواز اخراج تمام ما هو مئونة سنته من ارباحها، سواء كان مالكا لها بالفعل أو يشتريها من مال آخر، فانّ ملكيته لها لا تخرجها عن المئونية طالما يحتاج إليها بالفعل في سنة ربحه، و من هنا لا شك في صدق بقاء المئونة له، و ادلة الاستثناء لم تستثن المئونة حدوثا فقط، بل استثنت مطلق ما يكون مئونة سنة الربح الصادق بقاء أيضا، بل لو فرض ظهور اللفظ في المئونة الحدوثية ألغينا هذه الخصوصية بحسب مناسبات الحكم و الموضوع، اذ اي‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست