responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 265

[مسألة 65] المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها،

فلو قتر على نفسه لم يحسب له. كما انه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الاحوط، بل لا يخلو عن قوة [1].

مرتين من الارباح، و لو بلحاظ السنتين مع صدق المئونة عليها في السنتين معا، اذ ليست مئونته الّا احد الربحين، و هذا يعني عدم شمول دليل الاستثناء لاخراج قيمتها في السنة الثانية اذا كانت مخرجة في السنة الاولى من ارباحها، فيكون المحكم اطلاق دليل الخمس، و لا اقل من الاجمال الذي يكون لصالح عدم الاخراج كما تقدم. نعم اذا تلفت العين من نفسها صح شراء فرد آخر منها من ربح سنة الشراء، لصيرورته مئونته لا محالة، و هو واضح.

و هكذا يتضح: انّ الصحيح هو التفصيل بين ما كان يملكه من المؤن التي اخرجها عن ارباح سنته السابقة فلا يمكن اخراج قيمتها من ارباح السنة اللاحقة حتى اذا كانت مئونته، و بين ما لم يخرجه من ارباح السنة السابقة فانه يجوز اخراج قيمتها من ارباح السنة اللاحقة، اذا كانت مئونته كالدار الذي يسكن فيها، لاطلاق دليل الاستثناء لكل ما هو مئونته بالفعل في سنه الربح الشامل لذلك أيضا.

[1] هذه هي النقطة الاولى من النقاط التي ذكرناها ضمن المسألة السابقة، و قد ذكر فيها فرعان، عدم استثناء ما لم يصرفه على مئونته فعلا، و عدم استثناء ما تبرع به متبرع من مئوناته.

اما عدم استثناء ما لم يصرف في المئونة بمقداره، فلما تقدم في النقطة الاولى من المسألة السابقة من ظهور ادلة الاستثناء في اخراج ما هو المئونة بالفعل لا معادلها أو المئونة التقديرية، و اما عدم استثناء ما تبرع بها المتبرع فليس مرتبطا بتلك النكتة، لانّ المال المتبرع به مصروف في المئونة الفعلية بحسب الفرض، غاية الامر من مال مالك آخر، و هو كالصرف فيها من ماله الآخر، فالمئونة فعلية

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست