responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 262

ثمّ انه يمكن النقض على هذا التفصيل- بكلا نحويه- بانّ لازمه عدم امكان اخراج المئونة من الربح لمن كان تجارته بالاعيان الداخلة في المئونة عادة كبعض الاسواق الحديثة، لانه يملك تمام أو اكثر ما يحتاج إليه في مئونته و مصروفاته، فلا يجوز له استثناء شي‌ء ممّا يصرفه منها على قوته و قوت عياله من ارباح مبيعاته و لا ان يشتري مثلها من اجل الصرف في مئونته لعدم حاجته إليها، و كذا من كان تاجرا للحبوب مثلا، فانه اذا كان له مقدار من الحبوب مخمسة لا يجوز له اخراج قيمة ما يصرفه منها على قوته و قوت عياله من ارباح سنته الثانية، لانه يملكها من ارباح سنته السابقة المخمسة، فلا يكون محتاجا في مئونته الى شراء حبوب غيرها، كما لا يمكن اخراج قيمتها من الربح، و لا فرق بين ما يملكه لمئونة الأكل أو اللبس أو السكن أو غير ذلك، و هذا يعنى الالتزام بما احتمله المحقق الهمداني (قدّس سرّه) في كلام المقدس الاردبيلي و المحقق القمي (قدهما) من عدم اخراج المؤن التي يمتلكها من الارباح و انّ المال الآخر اذا كان من اعيان المؤن لم يجز اخراج قيمتها، و هو خلاف اطلاق ما تقدم في النقطة السابقة.

و كذلك يمكن ان ينقض على هذا المبنى بمن يستأجر دارا مثلا لسنتين أو اكثر، فانه لا يجوز له اخراج اجرة السنة الثانية من ارباحها، لانه كان مالكا لمنفعة الدار في هذه السنة من السنة السابقة فلم يكن محتاجا إليها، بل لا يجوز اخراج اجرة السنة الثانية بناء على ذلك، لا من ارباح السنة السابقة لعدم كونها مئونة هذه السنة، و لا اللاحقة لعدم امكان اخراج قيمة ما يملكه من المؤن من ارباح تلك السنة، و هذا ما لا يلتزم به فقهيا.

و قد يقال: انّ المئونة تصدق بلحاظ الحدوث لا البقاء، و ذلك باعتبار اخذ الاحتياج فيها، و الاحتياج يرتفع بعد حصول ما يحتاج إليه، و على هذا تارة:

يكون المحتاج إليه بقاء فرد من المئونة غير المحتاج إليه حدوثا، كالطعام و سكنى الدار المستأجرة في السنة الثانية، ففي مثله تصدق المئونة لحدوث الحاجة الى‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست