responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 54

و من الغنائم التي يجب فيها الخمس: الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب، بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر افراد الجزية.

تبلغ الاجماع، و لم أجد مخالفا فيه من القدماء، و لكن وقع الاختلاف بين المتأخرين في كيفية تطبيق هذا التفصيل من حيث زماني الحضور و الغيبة تارة، و من حيث كون الحرب للدعاء الى الاسلام أو لزيادة الملك أخرى، و من حيث كونه غزوا أو دفاعا ثالثة، فظهرت أقوال عديدة في كيفية التفصيل المذكور، و البحث أولا في اثبات اصل التفصيل، و ثانيا في تفصيلات المتأخرين، فهنا بحثان.

البحث الأوّل- في اثبات أصل التفصيل‌

، و يمكن ان يستند فيه الى أحد وجوه:

الأوّل- الاجماع المدعى في كلمات الأصحاب و منهم الشيخ في الخلاف‌[1] المشفوع بعدم وجود مخالف فيه.

و فيه: انّ أصل التسالم الفقهي و ان كان محرزا الّا انّ احتمال استنادهم الى الروايات الواردة في المسألة يضعف من قيمته كدليل مستقل في قبالها، و يشهد لذلك عبارة الشيخ في الخلاف حيث عطف اخبار الطائفة على اجماعهم.

الثاني- مرسلة الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: اذا غزا قوم بغير اذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، فاذا غزوا بامر الامام كان للإمام الخمس)[2].

و هي واضحة الدلالة الّا انّ في سندها الضعف من ناحية الإرسال و وجود بعض المجاهيل فيه (و هو الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار).


[1]- الخلاف، كتاب الفي‌ء و قسمة الغنائم مسألة 16.

[2]- وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب الأنفال، حديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست