و من الغنائم التي يجب فيها الخمس:
الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب، بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر افراد
الجزية.
تبلغ الاجماع، و لم أجد مخالفا فيه من القدماء، و لكن وقع الاختلاف
بين المتأخرين في كيفية تطبيق هذا التفصيل من حيث زماني الحضور و الغيبة تارة، و
من حيث كون الحرب للدعاء الى الاسلام أو لزيادة الملك أخرى، و من حيث كونه غزوا أو
دفاعا ثالثة، فظهرت أقوال عديدة في كيفية التفصيل المذكور، و البحث أولا في اثبات
اصل التفصيل، و ثانيا في تفصيلات المتأخرين، فهنا بحثان.
البحث الأوّل- في اثبات أصل التفصيل
، و يمكن ان يستند فيه الى أحد وجوه:
الأوّل- الاجماع المدعى في كلمات الأصحاب و منهم الشيخ في الخلاف[1]
المشفوع بعدم وجود مخالف فيه.
و فيه: انّ أصل التسالم الفقهي و ان كان محرزا الّا انّ احتمال
استنادهم الى الروايات الواردة في المسألة يضعف من قيمته كدليل مستقل في قبالها، و
يشهد لذلك عبارة الشيخ في الخلاف حيث عطف اخبار الطائفة على اجماعهم.
الثاني- مرسلة الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: اذا
غزا قوم بغير اذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، فاذا غزوا بامر الامام
كان للإمام الخمس)[2].
و هي واضحة الدلالة الّا انّ في سندها الضعف من ناحية الإرسال و وجود
بعض المجاهيل فيه (و هو الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار).