خصوصا إذا كان للدعاء الى الاسلام، فما
يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب
فيه الخمس على الأحوط، و إن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء الى الاسلام [1].
2- ان يدّعى لغوية تعلق الخمس بها لانها ملك لنفس صاحب الخمس.
و هذا الوجه صحيح اذا افترضنا الخمس كالأنفال من حيث الجهة الحقوقية
المالكة له و من حيث ما يصرف فيه، و اما اذا افترضنا الاختلاف في احدى الجهتين فلا
لغوية كما هو واضح، نعم يمكن تقرير ذلك كوجه ارتكازي لدعوى انصراف ادلة الخمس
اثباتا عن ما يكون راجعا بشكل و آخر الى صاحب الخمس نفسه.
3- قصور مقتضي دليل الخمس عن شمول الأنفال و غيرها من الأموال
العامة، باعتبار ما تقدم في بحث نفي الخمس عن الأرض الخراجية من اختصاصه بالأموال
الشخصية، و الأنفال ملك للامام بما هو امام، أي ملك لمنصب الامامة وجهتها
الاعتبارية كما هو صريح رواية أبي علي بن راشد[1].
4- التمسك بالروايات المصرحة أو الظاهرة في ذلك كصحيح ربعي و صحيح
زرارة المتقدمين و مرسلة حماد المتقدمة أيضا رواية عبد اللّه بن سنان التي جعلت
الخمس في الغنيمة في قبال الفيء و الأنفال و غيرها من الروايات، فانها جميعا تدلّ
على انّ النفل يختص بالإمام و انه يأخذه قبل اخراج الخمس و تقسيم السهام بل ورد في
مرسلة حماد (ليس في مال الامام زكاة) فالمسألة واضحة.
[الغزو بغير اذن الامام]
[1] أصل التفصيل بين إذن الامام و عدمه مشهور عند أصحابنا شهرة عظيمة
قد