responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 53

خصوصا إذا كان للدعاء الى الاسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه الخمس على الأحوط، و إن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء الى الاسلام [1].

2- ان يدّعى لغوية تعلق الخمس بها لانها ملك لنفس صاحب الخمس.

و هذا الوجه صحيح اذا افترضنا الخمس كالأنفال من حيث الجهة الحقوقية المالكة له و من حيث ما يصرف فيه، و اما اذا افترضنا الاختلاف في احدى الجهتين فلا لغوية كما هو واضح، نعم يمكن تقرير ذلك كوجه ارتكازي لدعوى انصراف ادلة الخمس اثباتا عن ما يكون راجعا بشكل و آخر الى صاحب الخمس نفسه.

3- قصور مقتضي دليل الخمس عن شمول الأنفال و غيرها من الأموال العامة، باعتبار ما تقدم في بحث نفي الخمس عن الأرض الخراجية من اختصاصه بالأموال الشخصية، و الأنفال ملك للامام بما هو امام، أي ملك لمنصب الامامة وجهتها الاعتبارية كما هو صريح رواية أبي علي بن راشد[1].

4- التمسك بالروايات المصرحة أو الظاهرة في ذلك كصحيح ربعي و صحيح زرارة المتقدمين و مرسلة حماد المتقدمة أيضا رواية عبد اللّه بن سنان التي جعلت الخمس في الغنيمة في قبال الفي‌ء و الأنفال و غيرها من الروايات، فانها جميعا تدلّ على انّ النفل يختص بالإمام و انه يأخذه قبل اخراج الخمس و تقسيم السهام بل ورد في مرسلة حماد (ليس في مال الامام زكاة) فالمسألة واضحة.

[الغزو بغير اذن الامام‌]

[1] أصل التفصيل بين إذن الامام و عدمه مشهور عند أصحابنا شهرة عظيمة قد


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 374.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست