responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 49

لانّ هذا هو مفاد آية الخمس حيث اضافت الغنيمة الى الضمير في (ما غنمتم)، و هذه الاضافة كانت تستبطن أخذ هذه الحيثية- كما تقدمت الاشارة إليه-، و رواية أبي بصير أيضا ليست ناظرة الّا الى ما قوتل عليه من الغنائم لا ذات ما أخذ بالقتال و لو كان مغصوبا و نحوه، فليست من هذه الناحية بصدد التعميم، بل تفترض وجود المالك و الافادة مما قوتل عليه لشخص أو جهة، كما انّ صحيحة ابن مهزيار و غيرها أيضا تدلّ على أخذ خصوصية الفائدية و الملك في موضوع الخمس حتى خمس الغنيمة بالمعنى الأخص، و عليه فلا يتعلق الخمس بالغنيمة الّا عند ما يستحقها شخص و تكون فائدة عائدة إليه، و لا إشكال في انّ العود الى المقاتلين انما يكون بعد قرار الامام تقسيم الغنائم عليهم، و الّا فله ان يصرفها جميعا في غير ذلك كما أشرنا الى التسالم عليه و سوف تأتي الاشارة الى بعض الروايات الدالة عليه أيضا، و بناء عليه لا يكون تعلق الخمس الّا بعد اخراج كافة المؤن حتى مئونة نقل الغنيمة، فتكون من مئونة التحصيل حقيقة بلا حاجة الى عناية أو توسعة عرفية، فتشملها روايات الخمس بعد المئونة.

بل هذا هو مقتضى القاعدة حتى لو لم تكن هذه الروايات في البين، لانّ عنوان الغنيمة بعد ان كان متقوما بالفائدة المالية، فاذا كان لنقل الغنيمة من أجل تقسيمها على الأشخاص و المقاتلين و تملكها من قبلهم مئونة لا بدّ و ان تنفق، فسوف لن تكون المالية المغنومة لهم الّا بمقدار ما عدا تلك المئونة، بحيث لو بذلها الإمام أو غيره من كيسه كان الزائد لهم من قبل الباذل لا من الكفار، فما هو موضوع تعلق الخمس مضيق و مقدر حقيقة بمالية ما عدا مقدار المئونة، فلا موضوع لتعلق الخمس بأكثر من هذا المقدار ابتداء.

هذا كله: مضافا الى صحة التمسك بمرسلة حماد التي ورد فيها (و له ان يسد

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست