responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 48

ظاهر الآية- و متعلقا بكل ما قوتل عليه- كما هو ظاهر رواية أبي بصير- فهذا لا يتحقق الّا باخراج خمس كل ما هو غنيمة، فاذا استثني المئونة منها لم يكن خمسا من الغنيمة بل أقل من الخمس بالنسبة لأصل الغنيمة، و هذا خلاف الظهور اللفظي الوضعي كما لا يخفى.

الثاني- التمسك بإطلاق ما دلّ من الروايات على انّ الخمس بعد المئونة، المستظهر منها في محله شمول مئونة التحصيل، فانّ اطلاقها يشمل خمس الغنيمة أيضا، فيكون مقدما على اطلاق دليل خمس الغنيمة و ان كانت النسبة العموم من وجه، لانّ اطلاق الحاكم مقدم على اطلاق المحكوم.

و قد نوقش فيه‌[1] بانّ مفادها استثناء مئونة التحصيل بمعنى المئونة المنفقة قبل تعلق الخمس و تحقق موضوعه، و المئونة في المقام من مئونة ما بعد حصول الغنيمة و تعلق الخمس بها لحفظها و نقلها الى اصحابها، فلا يكون مشمولا لتلك الروايات.

و أجيب عليه من قبل بعض أساتذتنا العظام (دام ظله)[2] بانّ المئونة في المقام أيضا من مئونة ما قبل التحصيل عرفا و عناية، لانّ الغنيمة و ان كانت حاصلة قبلها الّا انّ الانتفاع بها لا يكون الّا بذلك، فكأنّ هذه المؤن أيضا من مئونة تحصيل الغنيمة و الانتفاع بها.

و هذا الجواب كما ترى لا يمكن قبوله بهذا المقدار، فانّه اذا كان الخمس قد تعلق بالمال قبل المئونة فلا وجه لاستثنائها منه بالروايات المتقدمة.

و التحقيق ان يقال: بانّ موضوع خمس الغنيمة ليس هو ذات المال المأخوذ من الكفار بالحرب، بل الغنيمة العائدة الى الشخص و التي تكون فائدة لمالكها،


[1]- نفس المصدر.

[2]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 15- 16.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست