responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 446

- لو اتلف المال المختلط قبل اخراج خمسه 388

- حالات التصرف في المال المختلط قبل اخراج خمسه 389

الجهة الاولى- في ان التصرف الناقل في المال المختلط هل يستوجب ضمان خمسه لصاحب الخمس، أو ضمان الحرام المجهول مالكه فيكون من رد المظالم 389

الجهة الثانية- في ان التصرف الناقل في المال المختلط هل يقع بالنسبة الى مقدار الحرام الذي هو الخمس أو المجهول مالكه صحيحا أم فضوليا 389

الجهة الثالثة- في انتقال الخمس أو الحرام المجهول مالكه الى العوض في موارد المعاوضة، أو مجرد اشتغال ذمة المتصرف و ضمانه له 391

الارض التي اشتراها الذمي من مسلم السادس: الارض التي اشتراها الذمي من مسلم 393

الجهة الاولى- في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا 395

الجهة الثانية- في اختصاص هذا الحكم بالارض الزراعية و عدمه 405

الجهة الثالثة- في مصرف هذا الخمس 408

الجهة الرابعة- في عموم الحكم لما ينتقل الى الذمي بسائر المعاوضات 411

الجهة الخامسة- في كيفية استيفاء هذا الخمس 413

- حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن (قدّس سرّه) 413

منها- انّ متعلق هذا الخمس هو العين. 413

منها- انّ متعلق الخمس نفس الارض دون الشجر أو البناء. 414

منها- انّ الذمي يخير بين دفع الخمس من عين الارض أو قيمتها. 414

منها- فيما لو انتقلت الارض الى الذمي و هي مشغولة بالزرع أو البناء 415

منها- هل يتخير الذمي فيما اذا كانت الارض مشغولة بالزرع أو البناء، بين دفع خمس الارض عينا أو قيمة و بين دفع اجرته، أو ليس له هذا التخيير. 417

منها- في مقام التقويم اذا أريد دفع قيمة خمس الارض لا بدّ ان تقوم مشغولة بالزرع أو البناء مع الاجرة. 422

منها- لا نصاب لهذا الخمس. 422

منها- عدم لزوم قصد القربة في استيفاء هذا الخمس. 422

- حكم الارض المفتوحة عنوة اذا بيعت الى الذمي. 423

الصورة الاولى- ان يشتريها الذمي من اصحاب الخمس. 423

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست