responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 445

- حكم المتناول من الغواص 277

- اذا اخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر 280

- حكم الانهار العظيمة بالنسبة لما يخرج منها بالغوص 281

- اذا غرق شي‌ء فاخرجه الغواص 281

- حكم المعادن الواقعة تحت الماء 287

- حكم العنبر 288

المال الحلال المختلط بالحرام الخامس- المال الحلال المختلط بالحرام 295

الجهة الاولى- في الروايات الدالة على وجوب الخمس فيه 297

الجهة الثانية- فيما ادعاه المحقق النراقي (قدّس سرّه) من وجود معارض لهذه الروايات 301

الجهة الثالثة- الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس الثابت في العناوين الاخرى، أم انه مجرد تصدق بخمس المال؟ 306

الجهة الرابعة- في معنى الاختلاط المأخوذ في موضوع هذا الخمس 312

الجهة الخامسة- اشتراط الجهل بصاحب المال و بمقداره في ثبوت هذا الخمس 314

- مصرف هذا الخمس 321

- فيما لو علم بالمالك و المقدار معا 322

- فيما لو علم بالمالك و جهل بالمقدار 326

- لو علم بصاحب المال في عدد محصور 337

- فيما اذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله 343

- الامر في اخراج هذا الخمس بيد المالك 357

- فيما لو ظهر المالك بعد اخراج الخمس 358

- فيما لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازيد أو اقل من الخمس 363

- فيما لو كان الحرام المجهول مالكه معينا، فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس 370

- فيما لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس 372

الجهة الاولى- انّ التخميس بملاك الاختلاط بالحرام لا يرفع التخميس الثابت في المال الحلال بالخصوص بعنوان آخر من موجبات الخمس 372

الجهة الثانية- في كيفية اجراء التخميس في المقام 373

- لو كان الحرام المختلط بالحلال من الاموال العامة كالزكاة و الوقف 387

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست