responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 434

[مسألة 49]: اذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه،

و هكذا [1].

كالصغير و المجنون اذا اشترى لهم وليهم الارض من المسلم، مع انه كان اولى بالتعرض له باعتبار عدم ثبوت التبعية في اطفال الكفار بخلاف اولاد المسلمين. هذا مضافا الى امكان التمسك بحديث رفع القلم عن الصبي و المجنون الشامل لصبيان الكفار و مجانينهم أيضا، بناء على ما تقدم من صحة رفع الخمس بإطلاقه.

و الصحيح: ثبوت الخمس في ذلك أيضا، اما اذا كان من محصول الارض جزية فواضح، اذ لا فرق فيما يؤخذ من الكفار جزية- سواء كان على رءوسهم أو اموالهم- بين الكبير و الصغير منهم، و اما اذا كان المراد به الخمس المصطلح، فباعتبار ما ذكرناه من انّ المتفاهم من هذا الحكم هو نحو تضييق على الذميين لعدم استيلائهم على اراضي المسلمين، فكأنّ فيه روح الجزية و ان كان بعنوان الخمس، فتأمل جيدا.

[1] لا موضوع لهذا المسألة بناء على إرادة خمس محصول الارض التي اشتراها الذمي جزية، و انما ينفتح هذا البحث بناء على إرادة خمس نفس الارض- كما هو المشهور- و هذا واضح.

و يمكن ان يذكر بشأن هذا الفرع بدوا احتمالات أربعة:

الاول- القول بثبوت الخمس فيما اذا بيع أو انتقل خمس الارض الى الذمي نفسه مطلقا، فكلما باعه عليه صاحب الخمس وجب خمس الخمس، و هكذا، و هذا ظاهر المتن.

الثاني- التفصيل بين ما اذا بيع الخمس عليه قبل قبضه من قبل صاحب الخمس و تعيينه في الارض أي بيع ما هو متعلق حق الخمس، فلا يجب عليه خمس الخمس، و بين ما اذا بيع عليه بعد قبضه، فيثبت فيه الخمس‌[1].


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 192.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست