responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 432

يبيعها بعد الشراء من مسلم [1].

[مسألة 47]: اذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار،

ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث انّ الفسخ ليس معاوضة [2].

عدم صدق الشراء الابعد استكمال تمام شروط صحة العقد و ترتب أثره عليه و في هذا الحال كان البائع مسلما بحسب الفرض فيصدق انه اشترى من مسلم.

و قد يقال: بانّ المنصرف من التعبير الوارد في الصحيحة انتقال اراضي المسلمين الى الذميين، و مثل هذه الارض لم تكن من اراضي المسلمين.

الا ان الانصاف: انه لا وجه لهذا الانصراف بعد فرض تحقق اسلام البائع و صدق ارض المسلمين عليها بمجرد ذلك، بحيث لو لم يتم العقد كانت تلك الارض حالها حال سائر اراضي المسلمين.

[1] لما تقدم من انّ الموضوع هو ثبوت تملك الذمي للارض بالشراء و لو حدوثا، فانتقاله عن ملكه بقاء لا يرفع الموضوع، سواء كان ذلك مشروطا من اوّل العقد أم لا. و لا وجه لدعوى الانصراف، كما ان شرط ذلك ليس منافيا مع العقد أو الشرط، و انما المتوهم منافاته معه شرط البيع على البائع، و قد وردت الروايات الخاصة فيه أيضا.

نعم بناء على إرادة الجزية من هذا الخمس قد يقال بعدم صيرورة مثل هذه الارض ارض جزية بمجرد الشراء، لانه مشروط على الذمي ان يبيعه من مسلم ثانية، الا انه لا وجه لذلك أيضا طالما الارض بيد الذمي، فاذا استثمرها و زرعها فانّ عليه خمس حاصلها جزية لا محالة.

[2] التعليل المذكور مبني على كون الموضوع لهذا الخمس ما ينتقل الى الذمي من المسلم باحدى المعاوضات، حيث يقال بانّ الفسخ أو التقايل ليس معاوضة،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست