responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 365

تمّت أدّت الى عدم التفصيل بين الفرضيتين، فانه كما يجوز عندئذ الاسترداد في الفرضية الاولى يجب التصدق بالزيادة في الفرضية الثانية، اذ ينكشف بذلك خروج هذا المال عن منصرف روايات التخميس من اوّل الامر، لانّ هذا الاحتمال معناه انّ التخميس مشروط بنحو الشرط المتأخر بعدم معلومية المقدار بعد ذلك، و المشروط عدم عند عدم شرطه، فيكون حال هذا المال حال المال الذي تخيل صاحبه انّ فيه الخمس فدفعه ثم انكشف عدم تعلقه به، فانه يسترجعه، هذا اذا لم يكن مصرف الحرام المعلوم غير مصرف الخمس، و إلا لزم الاسترجاع على كل تقدير و صرفه في مصرفه كالتصدق على غير بني هاشم لو قيل بلزومه في مجهول المالك.

الا انّ هذا الاحتمال باطل جزما، لانّ هذا الانصراف لا موجب له بعد اطلاق الروايات، فانه بعد فرض استفادة الحكم الواقعي- كما سوف يأتي بيان القرينة عليه- لا وجه لاخذ عدم العلم بالمقدار بعد التخميس قيدا بنحو الشرط المتاخر، بحيث يكون الشك حدوثا و بقاء مأخوذا بنحو الموضوعية فيه، فانه خلاف الاطلاق المناسب مع الحكم الواقعي لوقوع نحو مصالحة و مراضاة عمّا للغير بالخمس، بل لعل ما ورد في بعضها من التصريح بانّ سائر المال لك حلال ناظر الى مثل هذه الحالات، لانه ناظر الى تمام الحرام الواقعي و تحليله للمكلف حتى اذا علم به بعد ذلك لا تبقى مشكلة و محذور في البين، فتكون الدلالة فيه اقوى من مجرد الاطلاق، و من هنا سلّم الاطلاق فيها بلحاظ فرضية النقيصة.

الثاني- ان يستظهر من اخذ الشك و الاختلاط و عدم معرفة الحرام في موضوع هذا الحكم انه حكم ظاهري لا واقعي ثانوي، و لو بلحاظ تحديد الخمس بدلا عن الحرام المعلوم اجمالا، فكأنّ الشارع قد اكتفى بالموافقة الاحتمالية بدفع خمس المختلط و الذي يحتمل انطباق الحرام عليه و كونه بمقداره في مقام الوفاء و الخروج‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست