responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 364

و قد يستشكل في اصل التفصيل بين الفرضين؛ لانّ وجوب التخميس ان كان حكما واقعيا ثانويا فهو يقتضي الاجزاء و حلية سائر المال على كل حال، فلا استرجاع و لا تصدق بالزيادة على تقدير انكشاف الخلاف، و ان كان حكما ظاهريا في فرض الشك و عدم العلم بكون الخمس اكثر أو اقل مع بقاء المال المختلط على ما هو عليه واقعا، فكما يجب التصدق بالزيادة بعد انكشافها كذلك يجوز استرداد الزائد بعد انكشاف النقيصة، و لا يعقل ان يكون واقعيا بلحاظ النقيصة و ظاهريا بلحاظ الزيادة، لانه خطاب و وجوب واحد، و هو اما واقعي أو ظاهري.

و توضيح الحال في هذه المسألة بنحو تتضح فيه تمام نكاتها انه لا إشكال في انّ الوارد في موضوع هذه الروايات عنوان المال المختلط فيه الحلال و الحرام، و قد تقدم استظهار الجهل بمقدار الحرام من ذلك بنكات تقتضي إرادة عدم العلم بكونه اكثر من الخمس أو اقل منه لا تفصيلا و لا اجمالا، و الروايات ليست متعرضة صريحا لما اذا حصل العلم المذكور بعد التخميس، فلا بد من ملاحظة انّ هذه الحالة ما هو حكمها على ضوء ما يستفاد من اطلاق هذه الروايات، تارة: بناء على استفادة الحكم الواقعي منها، و اخرى: بناء على استفادة الحكم الظاهري منها، و على هذا الاساس نقول: توجد في مفاد هذه الروايات احتمالات أربعة:

الاول- ان يقال بانها تدل على حكم واقعي، و لكنها منصرفة الى خصوص الحالات التي لا يعلم فيها بالمقدار من الاول و الى الاخير، فهي لا تشمل من اوّل الامر المال المختلط الذي سوف يعلم بمقدار الحرام فيه و لو فيما بعد.

و هذه الدعوى التي هي ظاهر تقريرات بعض اساتذتنا العظام (دام ظله)[1] لو


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 116.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست