responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 362

جوازه، كيف و مثل هذا لا يلزم في الغصب و العدوان المعلوم تفصيلا فكيف بالمال المختلط بالحرام خصوصا اذا لم يكن على وجه الغصب و العدوان، فيكون ظهور روايات الباب في المقام و في مجهول المالك في الالزام و الوجوب نافيا لهذا الاحتمال أيضا، اذ لا معنى لأن يلزم المكلف بذلك من قبل الشارع مع تحميله ضمانه اذا ظهر صاحبه، بل هذا اتلاف عليه من الشارع لا من المكلف، و انما يناسب ذلك لو كان متروكا الى اختيار المكلف و بنحو التجويز لا الايجاب.

و بهذا يعرف: وجه الفرق بين المال المختلط و مجهول المالك و بين اللقطة، حيث انّ التصدق في اللقطة لم يكن لزوميا على الواجد لها بل جوّز له ذلك، كما جوّز له ان يجعلها في سبيل ماله أو ان يتصرف به على وجه الضمان، من هنا امكن ان يكون المستفاد منها سقوط الضمان بالتصدق على وجه نسبي، أي مشروطا بقاء بما اذا لم يتبين صاحب المال و طالب به، و هذا بخلاف المقام الذي يكون لسان ادلتها كالصريح في لزوم التخميس أو التصدق على كل حال.

و اما رواية حفص بن غياث الواردة فيمن اودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا فلا يرده عليه، و انما يرده الى اصحابه ان امكنه، و الا كان بمنزلة اللقطة في يده يعرفها حولا، فان اصاب صاحبها ردّها عليه، و الّا تصدق بها، فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم‌[1]. فهي واردة في مورد اللقطة، أي المال الذي يمكن تعريفه، فيكون حالها حال سائر روايات اللقطة غير ظاهر في لزوم التصدق.

فالحاصل: وجوب التصدق أو الدفع الى الحاكم و التخميس المستفاد من ادلة مجهول المالك و المال المختلط بالحرام لا يجتمع عرفا و عقلائيا مع الضمان، حيث يكون هذا التصرف لازما شرعا، فيكون هو السبب في الاتلاف على المالك،


[1]- وسائل الشيعة، ج 17، ص 368، باب 18 من أبواب اللقطة، حديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست