الضمان من أول الامر، و عندئذ نقول: ظاهر
روايات الباب بل صريحها انّ التصدق يقع عن المالك أولا، و انّ التخميس يحلل سائر
المال، فيدلان على ارتفاع الضمان بعد التصدق و التخميس حدوثا بلا اشتراط شرط
متأخر، و معه لا يمكن الرجوع الى اطلاقات ادلة الضمان بعد ظهور صاحب المال، اذ لو
اريد الرجوع إليها لا ثبات رجوع الضمان بعد سقوطه فقد عرفت انه خلاف الفهم العرفي
و العقلائي، و ادلة الضمان محمولة عليه لكونها امضاء للضمان العقلائي، و لو اريد
الرجوع إليها للكشف عن عدم سقوط الضمان و ارتفاعه من اوّل الامر فهو خلاف ظهور
روايات الباب المقيدة لتلك الاطلاقات بحسب الفرض، و هذا يعني ان رجوع الضمان بعد
سقوطه يحتاج الى دليل صريح، كما دل عليه الدليل في باب اللقطة، و لا يمكن اثباته
بمقتضى القاعدة و اطلاقات الضمان.
الثاني- يمكن دعوى ظهور روايات الامر بالتصدق أو الدفع للامام في
مجهول المالك و روايات الخمس في المال المختلط في سقوط الضمان، و ذلك لظهورها في
اللزوم و التعيين، خصوصا روايات الخمس التي استظهرنا منها انتقال خمس المال
المختلط بالفعل من صاحبه الى الامام بنحو طولي على حد سائر موارد الخمس، بل و
روايات مجهول المالك كذلك أيضا، بناء على ما تقدم من انّ ظاهر بعضها انّ صاحبه
الطولي هو الامام، و عليه لو فرض الضمان بعد ظهور صاحب المال فان كان ذلك من باب
الكشف عن عدم الانتقال الى الامام من اوّل الامر و عدم سقوط الضمان فهو خلاف اطلاق
هذه الروايات بل صريح بعضها، و ان كان ذلك من باب ضمان تعبّدي جديد فيحتاج الى
دليل، و ان كان ذلك من باب نسبية الضمان بلحاظ الزمان و كون سقوطه في حدود حفظ
مصلحة صاحبه فيكون مشروطا بقاء بما اذا لم يظهر فيطالب به، فهذا لو فرض عدم
منافاته مع الارتكاز العقلائي و الفهم العرفي فهو لا يناسب مع الأمر بالتخميس أو
الدفع الى الامام أو التصدق و الالزام بذلك، و انما يناسب مع