responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 102

الصدق لم يلحقه حكمها، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية، بل يدخل في أرباح المكاسب، و يجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة، من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه [1].

كان يصدق عليه في موضعه اسم الأرض أو التراب أيضا، و لكنه أرض مخصوصة و تراب مخصوص أو حجر مخصوص، كما لا يشترط ان يكون في أعماق الأرض، و قد صرّحت صحيحة محمد بن مسلم بانّ الملح معدن‌[1] رغم انّه يجتمع على سطح الأرض.

و على هذا الأساس يكون الحق مع الشهيدين في الدروس و المسالك حيث لم يعتبرا خروج المعدن جنسا عن حقيقة الأرضية في صدقه، فذكر في المسالك (انّ كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها و منها الملح و الجص و طين الغسل و حجارة الرحى و المغرة من المعدن) خلافا لما عن العلامة في التذكرة و المنتهى من اعتبار المغايرة بين المعدن و الأرض، و كأنّ المصنف (قدّس سرّه) وافقه أو شك على الأقل في صدق المعدن على ما يكون من جنس الأرض، فحكم في المعادن التي تكون حقيقتها مباينة مع الأرض بخمس المعدن، و فيما تكون حقيقتها من الأرض بخمس الفائدة و التي لا يعتبر فيها النصاب و تستثنى منه مئونة السنة.

[1]

الجهة الثانية- لو فرض الشك في صدق المعدنية عرفا على شي‌ء

، فقد حكم السيد الماتن (قدّس سرّه) بعدم وجوب خمسه من هذه الحيثية، و ان كان يجب فيه الخمس من باب الفائدة المكتسبة و الذي لا يشترط فيه نصاب خاص كما انه تستثنى منه مئونة السنة، و قد تصدى الاعلام لبيان الوجه الفني لعدم وجوب الخمس فيه من حيث المعدنية بأحد وجهين:


[1]- وسائل الشيعة، ج 6 ص 343، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست