و فائدة محضة عرفا، بخلاف ما يستفيده
الانسان من التجارات و التكسبات، و سوف يأتي مزيد توضيح لهذه النقطة في مبحث خمس
فاضل المئونة.
بل ثبوت الخمس في المعدن عليه الاجماع و الضرورة الفقهية.
و قد ذهب الى ذلك أيضا الأحناف[1]
من العامة، و انما ينبغي البحث في جهات:
[جهات البحث]
الجهة الاولى- في تحديد المعدن الواقع موضوعا للخمس
، و لا اشكال في انّ المعدن من العدن بمعنى الاقامة و الاستقرار لغة،
و هو اسم مكان أي محل الاقامة و مركز الشيء و أصله، و لكنه يطلق أيضا على ما
يستخرج من ذلك الأصل و يؤخذ منه، اما بعلاقة الحال و المحل أو بعلاقة الجزء و الكل
باعتباره جزء من ذلك الأصل و هو بهذا الاطلاق موضوع لوجوب الخمس.
و بهذا يعرف انّ صدق المعدن على المعادن ليس بلحاظ أخذ جنس أو ماهية
معينة، بل بلحاظ انه كان مستقرّا و ثابتا و مرتكزا في الأرض و لو اخرج من تلك
الحال فعلا، نعم يشترط ان يكون له نحو استقرار و ارتكاز و مكان خاص من الأرض، فما
يكون ترابا و أرضا متواجدا في كل مكان من الأرض كالتراب العادي أو الرمال و الصخور
الاعتيادية لا يقال لها معدن، لانتشارها في الأرض و عدم وجود محل مخصوص مرتكز لها
من الأرض لكي تسمّى بالمعدن و عدم وجود ميزة للانتفاع بها في قبال ساير الأرض،
الّا انّ هذا لا يستدعي التعدد في الاسم و لا التغاير في الصورة النوعية عن الأرض،
بل يصدق على كل ما يكون له ميزة و خصوصية مرغوبة عقلائيا و يكون له محل ارتكاز خاص
في الأرض بحيث لا يكون مساوقا مع طبيعي الأرض عرفا، و ان
[1]- شرح فتح القدير، ج 2، ص
179، باب المعادن و الركاز.