responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 101

و فائدة محضة عرفا، بخلاف ما يستفيده الانسان من التجارات و التكسبات، و سوف يأتي مزيد توضيح لهذه النقطة في مبحث خمس فاضل المئونة.

بل ثبوت الخمس في المعدن عليه الاجماع و الضرورة الفقهية.

و قد ذهب الى ذلك أيضا الأحناف‌[1] من العامة، و انما ينبغي البحث في جهات:

[جهات البحث‌]

الجهة الاولى- في تحديد المعدن الواقع موضوعا للخمس‌

، و لا اشكال في انّ المعدن من العدن بمعنى الاقامة و الاستقرار لغة، و هو اسم مكان أي محل الاقامة و مركز الشي‌ء و أصله، و لكنه يطلق أيضا على ما يستخرج من ذلك الأصل و يؤخذ منه، اما بعلاقة الحال و المحل أو بعلاقة الجزء و الكل باعتباره جزء من ذلك الأصل و هو بهذا الاطلاق موضوع لوجوب الخمس.

و بهذا يعرف انّ صدق المعدن على المعادن ليس بلحاظ أخذ جنس أو ماهية معينة، بل بلحاظ انه كان مستقرّا و ثابتا و مرتكزا في الأرض و لو اخرج من تلك الحال فعلا، نعم يشترط ان يكون له نحو استقرار و ارتكاز و مكان خاص من الأرض، فما يكون ترابا و أرضا متواجدا في كل مكان من الأرض كالتراب العادي أو الرمال و الصخور الاعتيادية لا يقال لها معدن، لانتشارها في الأرض و عدم وجود محل مخصوص مرتكز لها من الأرض لكي تسمّى بالمعدن و عدم وجود ميزة للانتفاع بها في قبال ساير الأرض، الّا انّ هذا لا يستدعي التعدد في الاسم و لا التغاير في الصورة النوعية عن الأرض، بل يصدق على كل ما يكون له ميزة و خصوصية مرغوبة عقلائيا و يكون له محل ارتكاز خاص في الأرض بحيث لا يكون مساوقا مع طبيعي الأرض عرفا، و ان‌


[1]- شرح فتح القدير، ج 2، ص 179، باب المعادن و الركاز.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست