لذلك كان من الكافرين [1]، ففي الخبر
عن أبي بصير (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل العبد النار؟ قال
عليه السلام: من أكل من مال اليتيم درهما، و نحن اليتيم) و عن الصادق عليه السلام:
(ان اللّه لا إله إلّا هو حيث حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس، فالصدقة علينا
حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال) و عن أبي جعفر عليهما السلام: (لا
يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا) و عن أبي عبد اللّه عليهما
السلام: (لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن
له أهل الخمس).
[1] باعتباره منكرا للضروري و لما هو صريح القرآن الكريم، و لكنه
يختص بانكار ما هو الضروري ثبوت الخمس فيه و هو الغنائم و الركاز، و قد يستدل
برواية سدير عن ابي جعفر (ع) قال: (يا أبا الفضل لنا حق في كتاب اللّه في الخمس،
فلو محوه فقالوا ليس من اللّه تعالى أو لم يعملوا به لكان سواء)[1]
على ثبوت الكفر و الجحود بنفس عدم العمل به.
الّا انّ الرواية مضافا الى ضعف سندها، ظاهرها التشنيع على أولئك
الذين يقبلون آية الخمس و انه من اللّه سبحانه و تعالى و لكن لا يدفعونه الى أهله
و لا يعملون به، فهم يناقضون أنفسهم و يخالف عملهم قولهم، فلا نظر فيها لترتيب
آثار الكفر و الارتداد على كل من لم يعمل بذلك.
[1] مستدرك وسائل الشيعة،
باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3.