responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 10

لذلك كان من الكافرين [1]، ففي الخبر عن أبي بصير (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل العبد النار؟ قال عليه السلام: من أكل من مال اليتيم درهما، و نحن اليتيم) و عن الصادق عليه السلام: (ان اللّه لا إله إلّا هو حيث حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال) و عن أبي جعفر عليهما السلام: (لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا) و عن أبي عبد اللّه عليهما السلام: (لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس).

[1] باعتباره منكرا للضروري و لما هو صريح القرآن الكريم، و لكنه يختص بانكار ما هو الضروري ثبوت الخمس فيه و هو الغنائم و الركاز، و قد يستدل برواية سدير عن ابي جعفر (ع) قال: (يا أبا الفضل لنا حق في كتاب اللّه في الخمس، فلو محوه فقالوا ليس من اللّه تعالى أو لم يعملوا به لكان سواء)[1] على ثبوت الكفر و الجحود بنفس عدم العمل به.

الّا انّ الرواية مضافا الى ضعف سندها، ظاهرها التشنيع على أولئك الذين يقبلون آية الخمس و انه من اللّه سبحانه و تعالى و لكن لا يدفعونه الى أهله و لا يعملون به، فهم يناقضون أنفسهم و يخالف عملهم قولهم، فلا نظر فيها لترتيب آثار الكفر و الارتداد على كل من لم يعمل بذلك.


[1] مستدرك وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست