responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 180

إلّا أنّ الإنصاف أنّ الرواية لا دلالة فيها لا على النفي و لا الإثبات، بل هي من هذه الناحية مجملة أو ساكتة؛ إذ لعل الإمام عليه السلام كان يريد صرف ذهن ابن الحجاج عن الاستناد إلى منقولات مثل ابن أبي ليلى فتصدَّى إلى بيان حكم المسألة مستقلّا نقلًا عن أمير أهل البيت عليهم السلام، فيكون حاله حال ما إذا ورد ذلك ابتداءً عن المعصوم من حيث سكوته عن حكم الحلل.

ثمّ إنّ الرواية منقولة في الكتب الأربعة و في مقنع الصدوق بعنوان (مائة حلّة) بينما ينقلها صاحب الوسائل عن هذه الكتب جميعاً بعنوان (مائتي حلّة) كما أنّ الوارد في الوسائل (مائة بقرة) و في تلك الكتب (مائتا بقرة) و الظاهر أنّ هذا من خطأ الاستنساخ.

الجهة الثانية:

في أنّ الترديد بين الأصناف الستة هل يكون من باب التخيير للجاني أو يكون من باب التنويع بحيث يجب على أهل كل صنف منها دفع ذلك تعييناً، فإذا تعذّر انتقل إلى الأصناف الاخرى؟

صريح مشهور المتأخرين الأوّل، بل ادعي عليه إجماعهم، ففي الجواهر «كما هو المعروف بين الأصحاب، بل المجمع عليه من المتأخرين، بل عن صريح الغنية و ظاهر السرائر و المفاتيح الإجماع على ذلك، فليس للولي الامتناع من قبول أحدها مع بذله و إن لم يكن الباذل من أهل المبذول» ([1]).

و نسب الثاني إلى ظاهر أكثر المتقدمين، ففي الجواهر: «نعم، عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهاية و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسيلة و القاضي أنّها على التنويع، بل في كشف اللثام نسبته إلى عبارات كثير من الأصحاب» ([2]) و كأنّ وجه‌


[1] الجواهر 43: 12.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست