يثبت مقدارها أيضاً بعدم احتمال غيره بعد
تسالم العامّة و الخاصّة عليه و كونه المناسب و المطابق في القيمة وقتئذٍ مع
الأصناف الأُخرى.
2- و أما بالنسبة لصحيح ابن الحجاج فالوارد فيه «قال: سمعت ابن أبي
ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول اللَّه عليه السلام
ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية و على
أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل اليمن الحلل مائتي
حلّة. قال عبد الرحمن: فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا روى ابن أبي ليلى
فقال: «كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار- و قيمة الدينار عشرة دراهم- و
عشرة آلاف لأهل الأمصار و على أهل البوادي مائة من الإبل و لأهل السواد مائتا بقرة
أو ألف شاة» ([1]).
و قد يقال: إنّ عدم ذكر الإمام عليه السلام للحلل فيه دلالة على نفي
كونها من الدية؛ إذ لو كانت منها للزم بيانها أيضاً سيّما و قد تصدّى الإمام عليه
السلام لبيان تفاصيل الدية.
و قد يقال العكس و أنّ مقصود الإمام عليه السلام إسناد الحكم المذكور
الذي أرسله ابن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى الإمام علي عليه
السلام، و أنّه هو مصدر هذا الحكم إشعاراً بما يرتكبه هؤلاء من العناد في حق علي
عليه السلام حتى في نقل الأحاديث و الأحكام عنه، و أما التفاصيل المذكورة فكأنّه
أمضاها، غاية الأمر انّه اختصرها في مقام البيان فسكت عن بعضها، كيف؟! و لو فرض
أنّ الحلل لم تكن مجزية من أهل الحلل لزم الإمام عليه السلام أن يبيّن ذلك أيضاً؛
للتطابق بين ما ذكره و ما سمعه ابن الحجّاج عن ابن أبي ليلى من سائر الأقسام، و
لارتكازية كون الحلل من الديات في الأذهان و ذهن السائل بالخصوص، فالسكوت عن نفيها
خصوصاً مع نقل كونها من مفروضات رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم على أهل
الحلل ظاهر في الإمضاء و القبول، فتكون الرواية من أدلّة كون الحلة من أصناف الدية
أيضاً.