responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 168

3- عدم الحجب إذا كان الوارث صغيراً

قال في الشرائع: «لو خلّف نصراني أولاداً صغاراً و ابن أخ و ابن اخت مسلمين، كان لابن الأخ ثلثا التركة، و لابن الاخت ثلثه، و ينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما، فاذا بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين، و إن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه و مُنع الأولاد. و فيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر، و سبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق» ([1]). و منشأ هذا الحكم رواية مالك بن أعين المتقدمة.

و قد تقدم تعميم هذا الحكم من قبل بعض الأصحاب، كالحلبي في الكافي، و ابن زهرة في الغنية، إلى مطلق ما إذا كان للكافر أولاد صغار و قرابة مسلم، فانّه ينفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم، و إن لم يسلموا كان لقرابته المسلم. فلم يخصصوا الحكم بما إذا كان المسلم ابن أخ أو ابن اخت كما هو مورد الرواية، كما لم يقتصروا على فرض إسلام الأولاد الصغار، بينما ظاهر عبارة المفيد في المقنعة ([2]) و الشيخ في النهاية ([3]) استثناء خصوص الصورة المذكورة في كلام الشرائع.

و في قبال ذلك، القول بعدم وجوب الانفاق، و باستقرار الإرث للمسلم، و منع استحقاق الأولاد الكفار و إن أسلموا بعد بلوغهم. و هذا منسوب إلى مشهور المتأخرين.


[1] شرائع الاسلام 4: 13.

[2] المقنعة: 700.

[3] النهاية: 665.

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست