قال في الجواهر: «كما صرّح به جماعة من
المتأخرين، بل في المسالك نسبته إلى أكثرهم، بل هو قضية من لم يصرح بالخلاف منهم و
من المتقدمين، للحكم بكفر الأولاد، فيُحجبون بالمسلم؛ إذ الكفر التبعي كالأصلي في
الأحكام، كما هو معلوم من كلام الأصحاب في مباحث النجاسات و أحكام الموتى و النكاح
و القصاص و الديات و الاسترقاق و غيرها» ([1]).
ثمّ نقل رواية مالك بن أعين المتقدمة و علّق عليها بما يلي:
«و ربما أيّد مضمونها بأنّ المانع من الإرث هو الكفر، و هو مفقود في
الأولاد؛ لعدم صدقه عليهم حقيقة، كما عن بعضهم تنزيلها على إظهار الأولاد الإسلام،
و هو و إن كان إسلاماً مجازياً، لكنه يقوم مقام إسلام الكبير في المراعاة لا في
الاستحقاق، فيمنعا من القسمة الحقيقية في البلوغ لينكشف الأمر. أو على أنّ المال يقسّم
حتى بلغوا و أسلموا.
و الجميع كما ترى، ضرورة عدم الفرق بين الكفر الأصلي و التبعي في
جميع ما ذكرناه، كضرورة عدم معارضة الإسلام المجازي للاسلام الحقيقي، و ظهور
الرواية في القسمة، بل كاد يكون ذلك صريحها.
و من هنا قال المصنف بعد ذكر مضمونها: (و فيه إشكال ينشأ ...) كما
أنّه لذلك حملها الفاضل في محكي المختلف على الندب و اختاره في المسالك.
و فيه: أنّ ذلك إنّما يصح من جهة الورثة دون الامام، فالأولى طرحها،
خصوصاً بعد مخالفة من عمل بها لمضمونها؛ إذ المحكي عنهم أنّهم أطلقوا القول بتولّي
الورثة المسلمين الإنفاق على الأولاد، و الحكم بإرثهم، و وجوب دفع الفاضل إليهم
إذا بلغوا أو أسلموا من غير تفصيل، مع أنّ مقتضاها كون الإرث للأولاد إن أسلموا
قبل البلوغ و استمروا عليه بعده، و أنّ المتولّي للانفاق عليهم الامام دون الورثة،
فإن لم